إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

الموظف الحكومي في امارة ابو ظبي ممكن ان تنتهي...

تم تقييم هذه الإجابة:
الموظف الحكومي في امارة ابو ظبي ممكن ان تنتهي خدماته بدون إخبار الموظف

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره  الى قانون الموارد البشريه   وفيما يتعلق بانهاء خدمات الموظف الحكومي    يتطلب الامر  عند   انهاء خدمات الموظف ان يتم اشعار الموظف بذلك  مع وجود الاسباب والمبررات القانونيه  المنهيه للعمل   وهنا نص القانون  الماده  (118)
تنتهي خدمة المُوظّف لأي من الأسباب التالية:
1. بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.
2. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للمُوظّف المُواطن، أو بلوغ سن الستين بالنسبة للمُوظّف غير المُواطن.
3. الاستقالة.
4. عدم اللياقة الطبّية.
5. عدم الكفاءة الوظيفيّة.
6. صدور قرار تأديبي أو بحُكم قضائي.
7. عدم تجديد عقد عمل المُوظّف أو إنهائه قبل انتهاء مُدّته.
8. تنفيذ الخطط المُعتمدة لإعادة الهيكلة.
9. الانقطاع عن العمل بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول لمُدّة تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل مُتّصلة أو (21) واحد وعشرين يوم عمل مُتقطّعة خلال السنة.
10.الإحلال لغير المُواطنين، نتيجة تنفيذ الخطط المُعتمدة للإحلال والتوطين.
11.الوفاة.
12.سحب الجنسيّة أو إسقاطها عن المُوظّف. وحالات انهاء الخدمه    على النحو التالي  كما حدده القانون 
إنهاء الخدمة لأسباب طبّية
المادة (123)
‌أ- يتم إنهاء خدمة المُوظّف غير المُسجّل في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامّة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة لأسباب طبّية إذا ثبت للجنة الطبّية أنّه غير لائق طبّياً لأداء مهام وظيفته، وذلك بعد أن يتم منحه فترة إشعار لمُدّة شهرين، أو إنهاء خدمته على الفور شريطة صرف الراتب الشامل له عن هذين الشهرين، وتُعتبر فترة الإشعار في هذه الحالة مُدّة خدمة فعليّة.
‌ب- يتم إنهاء خدمة المُوظّف المُواطن المُسجّل في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامّة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيّة لأسباب طبّية بناءً على تقرير من اللجنة الطبّية المُختصّة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه.
إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفيّة
المادة (124)
‌أ- في حال حُصول المُوظّف غير المُواطن على تقرير أداء "لا يفي بالتوقّعات" في تقويم أدائه السّنوي، وأصبح هذا التقدير نهائياً إما بعدم تظلُّمه عليه أمام لجنة التظلُّمات والشكاوى أو إذا رُفِض تظلُّمه، فإنّه يتم إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفيّة بقرار من المُدير العام، شريطة إشعاره خطّياً بذلك قبل شهرين من إنهاء خدمته بالنسبة لمُوظّفي الدرجة الثانية عشر فما فوق، وشهر واحد لمُوظّفي الدرجة الحادية عشر فما دون، أو وفقاً لفترة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل المُبرم معه، أيُّهما أطول، ويجوز للدائرة تقليص هذه الفترة على أن يُراعى في ذلك أحكام المادة (121) من هذا القانون.
‌ب- في حال حُصول المُوظّف المُواطن على تقرير أداء "لا يفي بالتوقّعات"، في تقويم أدائه السّنوي، وأصبح هذا التقدير نهائياً إما بعدم تظلُّمه عليه أمام لجنة التظلُّمات والشكاوى أو إذا رُفِض تظلُّمه، فإنّه يُتّبع بشأنه ما يلي:
1. توجيه إنذار خطّي له من رئيسه المُباشر لتحسين أدائه، مع وضع خطّة تطوير له لمُدّة (6) ستة أشهر وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشريّة.
2. يتم إعادة تقويم أداء المُوظّف بعد انتهاء المُدّة المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، فإذا لم يطرأ أي تحسُّن على مستوى أدائه، فإنّه يجوز للمُدير العام نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته الوظيفيّة حتى وإن كانت درجتها أقل من درجة وظيفته الحالية على ألا تقل عن درجتين كحد أقصى، وفي هذه الحالة يتم منحه بداية مربوط الدرجة الوظيفيّة المنقول إليها.
3. في حال حصول المُوظّف المُواطن بعد نقله وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة على تقرير أداء "لا يفي بالتوقّعات" في تقويم أدائه السّنوي، وأصبح هذا التقدير نهائياً إما بعدم تظلُّمه عليه أمام لجنة التظلُّمات والشكاوى أو إذا رُفِض تظلُّمه، فإنّه يتم إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفيّة بقرار من المُدير العام، شريطة إشعاره خطياً بذلك قبل شهرين من إنهاء خدمته، ويجوز للدائرة تقليص هذه الفترة على أن يُراعى في ذلك أحكام المادة (121) من هذا القانون.
إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحُكم قضائي
المادة (125)
‌أ- يجوز إنهاء خدمة المُوظّف لأسباب تأديبيّة بقرار من المُدير العام بناءً على توصية لجنة المُخالفات الإداريّة، على أن تُحدِّد لجنة المُخالفات الإداريّة في توصيتها حفظ حق المُوظّف في المعاش التقاعدي أو مُكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه من أي منهُما في حدود الربع كحد أقصى.
‌ب- تُعتبر خدمة المُوظّف التي تُنهى خدمته بحُكم قضائي مُنتهية اعتباراً من صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً.
عدم تجديد عقد عمل المُوظّف أو إنهائه قبل انتهاء مُدّته
المادة (126)
‌أ- يتجدّد عقد عمل المُوظّف تلقائياً لنفس الفترة الأصليّة وبنفس الشروط الواردة فيه، ما لم تقُم الدائرة بإشعار المُوظّف خطّياً بعدم رغبتها بتجديد العقد وذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد بالنسبة لمُوظّفي الدرجة الثانية عشرة فما فوق، وشهراً واحداً بالنسبة لمُوظّفي الدرجة الحادية عشرة فما دون، إلا إذا تضمّن عقد العمل غير ذلك.
‌ب- يجوز للمُدير العام إنهاء عقد عمل المُوظّف في أي وقت أثناء سريانه، شريطة إخطاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ الإنهاء أو وفقاً للمُدّة المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المُوظّف أيُّهما أطول، على أن يكون القرار الصادر بإنهاء عقد عمل المُوظّف وفقاً لأحكام هذه الفقرة مُسبّباً، ويجوز للدائرة تقليص فترة الإشعار المنصوص عليها في هذه المادة على أن يُراعى في ذلك أحكام المادة (121) من هذا القانون.
إنهاء الخدمة بسبب تنفيذ الخطط المُعتمدة لإعادة الهيكلة
المادة (127)
‌أ- يجوز للمُدير العام في حال إلغاء الوظيفة التي يشغلها المُوظّف نتيجة إعادة هيكلة الدائرة أو أي من وحداتها التنظيميّة، اتخاذ ما يلي:
1. إنهاء خدمة المُوظّف غير المُواطن، على أن يتم إشعاره خطّياً بذلك قبل شهرين أو وفقاً لمُدّة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل المُبرم معه، أيُّهما أطول، ويجوز تقليص هذه الفترة على أن يُراعى في ذلك أحكام المادة (121) من هذا القانون.
2. نقل المُوظّف المُواطن وفقاً لأحكام المادة (101) من هذا القانون، أو إحالته إلى التقاعد في حال استحقاقه للمعاش التقاعدي وفقاً للتشريعات السارية، أو إحالته إلى الاستيداع مع استمرار صرف راتبه الأساسي وتثبيت قيمة اشتراكه التقاعدي في حال كانت المُدّة المُتبقّية لإكماله المُدّة المُقرّرة لاستحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للتشريعات السارية لا تزيد على سنتين.
‌ب- يجب أن تستند القرارات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى خطط إعادة الهيكلة وإعادة توزيع الموارد البشريّة التي تُعدّها الدائرة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة في هذا الشأن.
إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل
المادة (128)
‌أ- تُنهى خدمة المُوظّف في حال انقطاعه أو تخلفه عن الالتحاق بالعمل بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول لمُدّة تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل مُتّصلة أو (21) واحد وعشرين يوم عمل مُتقطّعة خلال السنة الواحدة.
‌ب- في حال إبداء المُوظّف المُنتهية خدمته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي عُذر خلال مُهلة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ إخطاره خطّياً بإنهاء خدمته، فإنّه يجب إحالة موضوعه إلى لجنة المُخالفات الإداريّة للتحقُّق من صحّة ذلك العذر وجدّيته، واتخاذ القرار المُناسب بحقّه.
‌ج- يكون إنهاء خدمة المُوظّف وفقاً لأحكام هذه المادة من تاريخ أول يوم ينقطع فيه عن العمل في حال كانت مُدّة الانقطاع مُتّصلة وتزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل، ومن اليوم التالي لبلوغ مُدّة انقطاعه (21 (واحد وعشرين يوم عمل في حال كانت مُدّة الانقطاع مُتقطّعة.
إنهاء الخدمة بسبب تنفيذ الخطط المُعتمدة للإحلال والتوطين
المادة (129)
يجوز بقرار من المُدير العام إنهاء خدمة المُوظّف غير المُواطن بسبب توطين وظيفته سنداً لخطة التوطين والإحلال التي تُعدّها الدائرة بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة، على أن يتم إشعاره خطياً بذلك قبل شهرين أو وفقاً لمُدّة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل المُبرم معه أيُّهما أطول، ويجوز للدائرة تقليص هذه الفترة على أن يُراعى في ذلك أحكام المادة (121) من هذا القانون.
الوفاة
المادة (130
‌أ- إذا تُوفّي المُوظّف لأي سبب غير ناشئ عن مرض مهني أو إصابة عمل أو الانتحار، تقوم الدائرة بصرف ما يُعادل راتبه الشامل عن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى الراتب الشامل للشهر الذي تحدُث فيه الوفاة وذلك دُفعةً واحدة إلى الأشخاص الذين يُحدِّدهم المُوظّف خطّياً قبل وفاته، وفي حال عدم وجود أي منهم فتُصرف لمن كان يعولهم بالتساوي بين الذكور والإناث.
‌ب- يُعتبر المبلغ المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة منحة، لا يجوز اعتباره جُزءاً من مُستحقّات نهاية الخدمة أو خصمه منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليه أو إجراء مقاصّة بينه وبين أي مبالغ قد تكون مُستحقّة للدائرة بذمّة المُوظّف المُتوفّى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار