إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته طلب استشارة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته طلب استشارة قانونيهاب توفي من زمن بعيد و ترك ولد و ٦ بناتو ترك ميراث عبارة عن عقارين ... ..( الولد و البنات جميعهم متزوجين و لهم اولاد ) و تُرك الميراث على المشاع فترة طويلة من الزمان... توفي خلالها اثنتان من البنات ( سيرثهما أولادها ). ثم قام هذا الولد بتأجير شقه في أحد العقارين بعقد إيجار قديم لواحد من الأقارب.. ( هو ابن لواحدة من اخواته البنات اي انه هو أيضا وريث و قد استلم ميراثه في امه في العقار الاخر ).ثم قرر ( الولد ) ان يقوم بنفسه بتقسيم الميراث ( العقارين ) على الورثه .. .. و قد كان ... و أصبحت الشقه المؤجرة ( تبعا لتقسيم الولد ) من نصيب أبناء واحدة من الاختين اللتين توفيا. ثم توفي هو أيضا ... السؤال هو.. هل يعتبر عقد الإيجار هذا صحيح و معتد به من الناحيه القانونيه ؟ ام انه لم يكن يحق له قانونا ان يؤجر اي شئ من الميراث قبل توزيعه على إخوته و ورثتهم ؟وهل يحق لابناء الأخت المتوفاه إخراج المؤجر من الشقه حيث أن عقد الإيجار لم يصدر منهم ؟مع العلم ان المستأجرلا يدفع إيجارا للشقة (حيث لم يطالبه احد بذلك.. حيث أن الورثة يريدون استلام ميراثهم في هذه الشقه. مع العلم أيضا ان المستأجر أصبح لا يقيم بالشقه بصفة دائمة بعد أن اتخذ مسكنا في مكان آخر.. و يقوم حاليا ببعض التوضيبات بالشقه لتزويج ابنه فيها ) و الورثه لهذه الشقه يريدون منع هذا الامرفما العمل... و كيف يوقفون المستأجر هل يفيد سرعة عمل محضر بقسم الشرطه؟ و ما اسم او صيغة المحضر؟ ارجو ان يكون السؤال وملابساته واضحين ... اعتذر للاطالة في السؤال.... و لكن لمحاولة التوضيح. مع الشكر

إطرح سؤالك

الرد من العميل

هل انتظر الإجابة هنا ام برسالة على البريد المرسل لكم

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص توزيع الميراث فانه :
اذا كان هناك عقد قسمة رضائية للشقة وكان من نصيب احد الورثة الشقة المستاجرة من ابن الاخت فانه لايجوز ان يطالب باقي الورثة بنصيبهم 
في هذه الشقة كون انه تم توقيع عقد القسمة الرضائية من جميع الورثة ووردت هذه الشقة من ضمن ميراث الاخ المتوفي ومن ثم يكون هو المؤجر لهذه الشقة 
ومن ثم يحق له  وحده الحصول علي الاجرة القانوني ومن بعده ورثته اي ورثة المالك الاصلي .
اما اذا لايوجد قسمة رضائية فانه علي الورثة القيام برفع دعوي فرز وتجنيب ولمن يفرز حصته من هذه الشقة المطالبة بالايجار .
حيث انه اذا لم يتم الاتفاق بالطرق الودية على التقسيم  بين الورثة جميعا وذلك بتخصيص جزء من هذاالعقار لكل وريث او ان يقوم  احد الورثة او بعضهم بشراء باقي انصبة الورثة الاخرين ففي هذه الحالة يكون البديل لكما هو اقامة دعوى فرز وتجنيب امام المحكمة المدنية حيث تندب المحكمة خبير هندسي ليقوم بمعاينة العقار وتقسيمه واذا استحال التنفيذ سوف تقرر المحكمة البيع في المزاد العلني ويمكن أن يتم قصر المزاد على الورثة فقط 


وفي هذا الشأن ينص القانون المدني المصري على ما يلي :

( مادة 830)
1.لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه .
2.ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء إن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء . كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
(مادة 831)
1.للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيرة .
2.ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده .

وفي القسمة الرضائية

وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (826) : 1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. 2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.

المادة (827) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

المادة (828) : 1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع. 2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصاً. 3- وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم .

المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

المادة (836) : 1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.

المادة (837) : 1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.

المادة (838) : 1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.

المادة (839) : 1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة (840) : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار