إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
ما حكم الميراث لشقه باسم الزوجين وتوفى الزوجين...
ما حكم الميراث لشقه باسم الزوجين وتوفى الزوجين ولهم 3اولاد وبنتين منهم بنت من الاب فقط
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بميراث شقه ايجار ، اليك المعلومات الاتيه :
اذا كان عقد الايجار يخضع للقانون المدنى وكانت الشقه تحرر عقد ايجارها بعد عام 1996
فى تلك الحتاله فان عقد الايجار يخضع تطبيقه لاحكام القانون المدنى ، والتى اكدت على عدم انتهاء
عقد الايجار بوفاه المستاجر .
ويمكن للورثه اذا ارادوا طلب لنهاء عقد الايجار .
كما وانهم جميعا لهم الحق فى عقد الايجار ، كلا منهم بقدر نصيبه الثابت باعلام الوراثه .
اما اذا كان عقد الايجار يخضع لقانون الايجار القديم ، فى تلك الحاله فان عقد الايجار يمتد للورثه من الابناء
واالازواج والوالدين المقيم منهم مع المستاجر عند وفاته .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (601) :
1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة في المادة 563، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا كان عقد الايجار يخضع للقانون المدنى وكانت الشقه تحرر عقد ايجارها بعد عام 1996
فى تلك الحتاله فان عقد الايجار يخضع تطبيقه لاحكام القانون المدنى ، والتى اكدت على عدم انتهاء
عقد الايجار بوفاه المستاجر .
ويمكن للورثه اذا ارادوا طلب لنهاء عقد الايجار .
كما وانهم جميعا لهم الحق فى عقد الايجار ، كلا منهم بقدر نصيبه الثابت باعلام الوراثه .
اما اذا كان عقد الايجار يخضع لقانون الايجار القديم ، فى تلك الحاله فان عقد الايجار يمتد للورثه من الابناء
واالازواج والوالدين المقيم منهم مع المستاجر عند وفاته .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (601) :
1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة في المادة 563، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود