إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

محامي

السلام عليكم أنا من الجزائر ،زوجي بعث لي محضر...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم أنا من الجزائر ،زوجي بعث لي محضر قضائي من أجل الرجوع الى البيت الزوجية طالبا مني أن أرجع الى البيت وأني تركت ابني وهجرت المنزل وتجردت من مسؤولياتي ، وطلب مني الرجوع في أجل أقصاه يومين ، وحقيقة الأمر أن أم زوجي شتمتني و قامت بضربي ، وعندما اتصلت بزوجي أطلب منه الحضور ليأخذني الى بيت أهلي فرفض ، وقال لي ان أردت الذهاب اذهبي و لا تأخذي ابني معك ، وخوفا من تفاقم الأمر تركه وذهبت ، و أم زوجي غلقت الباب خوفا من أن آخذه معي ، ولم تفتح لي حتى تأكدت أني لن أخذه معي ، لا أدري ماذا أفعل ، هل فعل هذا حتى يكون له الحق في حضانة ابني ، أم ماذا ، فأنا لا أريد الرجوع الى البيت مع أهله بل أريد سكنا خاصا منفردا عن أهله ،ماذا أفعل ، وكيف أجيب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
يرجى التكرم بالعلم انه في حال قمتم بالخروج من بيت الزوجية، وتركتم ابنكم لدى زوجكم و في حال ما قام الزوج بمطالبتكم بالرجوع الى بيت الزوجية،
فانه يتعين في حال ما اردتم الاستقلال بمسكن منفرد بعيدا عن بيت الاهل فانه يتعين الرد على اعذاره و تبليغه له بواسطة محضر قضائي،
و يتعين عليكم الاشارة الى شروطكم التي تطالبون بها،
بما فيها توفير بيت مستقل معاشا و أثاثا عن بيت الأهل،
و في حال استدام الشقاق فانه يمكن القيام برفع دعوى اسناد الحضانة لصالحكم ،
الى حين الفصل في الدعوى الأصلية، 
بالنسبة للحضانة،

لقد عرفت المادة 62 من قانون الأسرة الحضانة على أنها رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم الحق في ممارسة الحضانة فقد نصت المادة 64 من قانون الأسرة على أنه "الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك.

وفيما يتعلق بمدة الحضانة نصت المادة 65 من قانون الأسرة على أنه "تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون "

وفيما يتعلق بمكان ممارسة الحضانة نصت المادة 72 من قانون الأسرة على أنه "في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر فعليه دفع بدل الإيجار، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن "

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحضانة دون التطرق إلى مسألة حق الزيارة، فالزيارة حق مرتبط بمنح الحضانة، فقد نصت المادة 64 من قانون الأسرة على أنه " ... على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

الرد من العميل

شكرا جزيلا ، وفي حال طلبت سكنا ، والزوج رفض ذلك ، وأصر على رجوعي ، ماذا سأفعل ، هل أصرعلى السكن أم ماذا أفعل ، وهل يمكن له بهذا المحضر أن يكون سببافي اسقاط الحضانة مني ، وشكرا

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

يرجى التكرم بالعلم ان مسألة الرجوع ليست الزامية حتى و ان صدر حكم بذلك،
كما نرفضك الرجوع لا يسقط حقك في الحضانة، لأنها مكفولة لكي بقوة القانون،
غير انه و بخصوص المسكن لممارسة الحضانة فان الزوج مطالب بتوفيره و ان تعذر عليه فسيحكم عليه بدفع بدل الايجار نقدا،

الرد من العميل

شكرا بارك الله فيك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.8%

كل الشكر لسيادتكم،

إرضاؤكم غايتنا،

تحياتي الخالصة

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار