إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السيد الوالد متزوج والدتي جواز عرفي ورقة الزواج...

تم تقييم هذه الإجابة:
السيد الوالد متزوج والدتي جواز عرفي ورقة الزواج بحثت عنها كثيراً ولم اجدها والان اريد ان استخرج بطاقة لوالدتي مكتوب فيها انها متزوجة من السيد والدي وهذا الامر لابد ان يحدث للميراث الخاص بها حيث ان البطاقة الحالية مكتوب فيها انسة وهذا الامر يعني انني لم ارث منها فهل من الممكن ان استخرج بطاقة لها بشهادة ميلادي انا واخوتي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

لابد من اثبات وتوثيق الزواج العرفي حتي يكون رسميا ويتم اثباته بالاحوال المدنيه وذلك من خلال رفع دعوي اثبات الزواج امام محكمه الاسره المختصه بالطرق العاديه لرفع الدعوي , وعلي الزوجه اختصام الزوج وطلب اثبات ذلك الزواج العرفي من المحكمه والذي يتم اثباته من تاريخ انعقاد الزواج الثابت به وحال الحكم بثبوت ذلك العقد يتحول العقد الي عقد زواج رسمي من تاريخ انعقاده الثابت به ويرتب جميع الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج الرسمي , ويمكن للزوجه طلب اثبات ذلك الزواج سواء اقر الزوج الزاج العرفي امام المحكمه او انكره

  • و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأنه:

" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية".
الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56

  • حيث تنص الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 علي انه:

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

الرد من العميل

شكرا جزيلا

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

نحن في خدمتكم دائما ونسعد بذلك

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار