إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم
السلام عليكم
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
انا فى السعوديه وكان عندي قضيه مستحقات ماليه ضد شركتي والآن استلمت حقوقى بعد سنتين وأريد رفع قضيه تعويض عن المده التى جلستها دون عمل أو حتى تصريح عمل من وزارة العمل طول المده هذه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا افهمك
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
ليس عندي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالحصول على تعويض عن المده التى جلستها بدون عمل ، اليك المعلومات الاتيه :
ان تقدير مبلغ التعويض ، هو امر يخضع للسلطه التقديريه للقاضى ، بعد تاكده من الحاق الاضرار بالمدعى الذى يطلب الحصول على تعويض
كما وان التاكد من مدى استحقاق التعويض ، يرتبط ايضا بتاكد القاضى من ان فعل المدعى عليه هو الذى تسبب فى الضرر .
ولكن غالبا فى الحالات المشابهه ، يقوم المدعى عليه بتقديم ما يفيد التزامه بدفع التعويض عن الفصل التعسفى المنصوص عليه فى نظام العمل السعودى .
وهو التعويض الذى يتحدد بقيمه الراتب عن الفتره المتبقيه فى عقد العمل ، اذا كان عقد العمل محدد المده او دفع راتب خمسه عشره يوما كتعويض عن الفصل التعسفى
فى العقود الغير محدده المده .
وذلك حتى يؤكد المدعى عليه بانه قد قام بتحمل مسئوليته القانونيه بدفع تعويض عن الفعل الضار الذى ارتكبه ، بفصل المدعى من العمل .
ومن ثم لا مجال باعاده طلب التعويض عن فتره عدم العمل .
والامر هنا يخضع للسلطه التقديريه للقاضى ، والذى غالبا ان يكتفى بمبلغ التعويض عن الفصل التعسفى الذى دفعه صاحجب العمل للعامل
ويراه جبرا لجميع الاضرار التى لحقت بالعامل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستون يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن ثلاثون يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان تقدير مبلغ التعويض ، هو امر يخضع للسلطه التقديريه للقاضى ، بعد تاكده من الحاق الاضرار بالمدعى الذى يطلب الحصول على تعويض
كما وان التاكد من مدى استحقاق التعويض ، يرتبط ايضا بتاكد القاضى من ان فعل المدعى عليه هو الذى تسبب فى الضرر .
ولكن غالبا فى الحالات المشابهه ، يقوم المدعى عليه بتقديم ما يفيد التزامه بدفع التعويض عن الفصل التعسفى المنصوص عليه فى نظام العمل السعودى .
وهو التعويض الذى يتحدد بقيمه الراتب عن الفتره المتبقيه فى عقد العمل ، اذا كان عقد العمل محدد المده او دفع راتب خمسه عشره يوما كتعويض عن الفصل التعسفى
فى العقود الغير محدده المده .
وذلك حتى يؤكد المدعى عليه بانه قد قام بتحمل مسئوليته القانونيه بدفع تعويض عن الفعل الضار الذى ارتكبه ، بفصل المدعى من العمل .
ومن ثم لا مجال باعاده طلب التعويض عن فتره عدم العمل .
والامر هنا يخضع للسلطه التقديريه للقاضى ، والذى غالبا ان يكتفى بمبلغ التعويض عن الفصل التعسفى الذى دفعه صاحجب العمل للعامل
ويراه جبرا لجميع الاضرار التى لحقت بالعامل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستون يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن ثلاثون يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
المادة السابعة والسبعون
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود