إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
هل يجوز لشخص أتنازل عن جزء من أملاكه قبل وفاته...
هل يجوز لشخص أتنازل عن جزء من أملاكه قبل وفاته بشهر الأحد بناته دوان علم الباقي وكان يعاني من ورم فدماغ ويأخذ أدوية تؤثر علي العقل وتسبب النسيان وفقدان الذاكره
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى الوقائع الفلسطينيه وفيما يتعلق بالبيع والتنازل في مرض الموت هنا ان كان المرض في مراحله المتاخره بمعنى أنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح أما بالنسبة لمجلة الأحكام العدلية وضعت التعريف السابق لمرض الموت في عدة شروط لتنظيم البيع في مرض الموت وهي كالأتي:
1- أن يكون الشخص قد أبرم العقد أو التصرف وهو يعاني من مرض الموت وفي الغالب يؤدي هذا المرض للموت أو الهلاك وهذه مسألة من المساءل الموضوعية يقضي بها قاضي الموضوع مع أخذه بالاعتبار إلى ظروف الشخص ولا بد أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار إلى تقرير الأطباء.
2- أما الشرط الثاني وهو أن يتصل المرض بالموت ومعنى ذلك أن يتبع مرض الشخص الموت بحيث لا تفصل بين المرض والموت فترات طويلة.
موضحة: أن الشخص المريض بمرض الموت قد توفي نتيجة حادث أو نتيجة غرق أو محكوم عليه بالموت، فهنا نكون أمام حالة مرض الموت والعامل الأساسي هو الحالة النفسية لشخص والعلة من ذلك مساواتهم في مرض الموت والحالة النفسية هي اليأس الذي يتملك الإنسان بحيث ينتابه شعور بأنه مشرف على الموت.وكذلك القانون المدني الفلسطيني لسنة 2012 اشترط أن الموت يكون خلال عام من بعد إبرامه التصرفات، أما في حالة كون هذا الشخص قد توفي بعد مرور سنة فهنا لا نكون أمام حالة مرض الموت.
**واليك بعض أحكام البيع في مرض الموت وهي على النحو التالي:
1- حالة بيع المريض في مرض الموت لأحد ورثته لممتلكاته: حيث نصت مجلة الأحكام العدلية وفقاً لنص المادة (393) (إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وإن لم يجيزوا لا ينفذ).
وشرحت نص المادة قائلة: هناك لا بد أن نتطرق لمثال على ذلك إذا باع المريض وهو في مرض الموت شيئاً لأحد الورثة دون الآخرين فإذا عقد البيع لا ينفذ إلا إذا إجازته الورثة وهذا يعني أن يظل البيع مرهوناً على إجازة الورثة حيث أن نفاذ البيع سيلحق بالورثة ضرراً ولكننا نرى بأن القانون المدني الفلسطيني لسنة 2012 اشترط على أن يثبتوا تصرف والدهم بكافة الطرق القانونية وبجميع طرق الإثبات وهذا ما نصت عليه المادة (508) على ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ. ولكنه في حالة قيام المريض ببيع شيء منه لأحد الورثة وكان الوريث قد قام بدفع الثمن أو إجازته الورثة هنا عقد البيع ينفذ وفقاً لنص المادة (506) حيث نصت على (بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
1- أن يكون الشخص قد أبرم العقد أو التصرف وهو يعاني من مرض الموت وفي الغالب يؤدي هذا المرض للموت أو الهلاك وهذه مسألة من المساءل الموضوعية يقضي بها قاضي الموضوع مع أخذه بالاعتبار إلى ظروف الشخص ولا بد أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار إلى تقرير الأطباء.
2- أما الشرط الثاني وهو أن يتصل المرض بالموت ومعنى ذلك أن يتبع مرض الشخص الموت بحيث لا تفصل بين المرض والموت فترات طويلة.
موضحة: أن الشخص المريض بمرض الموت قد توفي نتيجة حادث أو نتيجة غرق أو محكوم عليه بالموت، فهنا نكون أمام حالة مرض الموت والعامل الأساسي هو الحالة النفسية لشخص والعلة من ذلك مساواتهم في مرض الموت والحالة النفسية هي اليأس الذي يتملك الإنسان بحيث ينتابه شعور بأنه مشرف على الموت.وكذلك القانون المدني الفلسطيني لسنة 2012 اشترط أن الموت يكون خلال عام من بعد إبرامه التصرفات، أما في حالة كون هذا الشخص قد توفي بعد مرور سنة فهنا لا نكون أمام حالة مرض الموت.
**واليك بعض أحكام البيع في مرض الموت وهي على النحو التالي:
1- حالة بيع المريض في مرض الموت لأحد ورثته لممتلكاته: حيث نصت مجلة الأحكام العدلية وفقاً لنص المادة (393) (إذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وإن لم يجيزوا لا ينفذ).
وشرحت نص المادة قائلة: هناك لا بد أن نتطرق لمثال على ذلك إذا باع المريض وهو في مرض الموت شيئاً لأحد الورثة دون الآخرين فإذا عقد البيع لا ينفذ إلا إذا إجازته الورثة وهذا يعني أن يظل البيع مرهوناً على إجازة الورثة حيث أن نفاذ البيع سيلحق بالورثة ضرراً ولكننا نرى بأن القانون المدني الفلسطيني لسنة 2012 اشترط على أن يثبتوا تصرف والدهم بكافة الطرق القانونية وبجميع طرق الإثبات وهذا ما نصت عليه المادة (508) على ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ. ولكنه في حالة قيام المريض ببيع شيء منه لأحد الورثة وكان الوريث قد قام بدفع الثمن أو إجازته الورثة هنا عقد البيع ينفذ وفقاً لنص المادة (506) حيث نصت على (بيع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود