إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..اريد ان افتح بلاغ...
الرد من العميل
اريد افتح بلاغ في جؤيمه اللكترونيه
الرد من العميل
فالامارات
الرد من العميل
لا
الرد من العميل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..اريد ان افتح بلاغ عن جريمه اللكترونيه. لقد تعرضت لجريمه اللكترونيه من قبل تطبيق تداول بالعملات والذهب و لقد تحدث مع موظف الشركه و يمكون مكتب اتصال في الامارات و قمت بايداع المبالغ في تاريخ ٦/٦/٢٠٢٠م وكانت الدفاعات على مدى شهرين حتى وصلت الى مايقارب المليون درهم .. وبداءت الشركه تتهرب من الاساله العامه للمساهم وطلبت منهم نسخه من رخصة الشركه وقمت بالاستفسار عنها في موطنها وكان الرد بان الشركه وهميه ولم يوجد لها سجل في ذلك البلد . فارجو منكم المساعده والتحري عن هذه الشركه .اسم الشركه : المتداول الخليجي / GULF TRADERارجو الاتصال على الرقم الخاص بي 0506429100 خليفه جمعه القبيسي. ولكم جزيل الشكر والتقدير
الرد من العميل
كيف ابلغ ؟
الرد من العميل
كيف افتح بلاغ
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال تعرضك للنصب والاحتيال عن طريق موقع الكترونى ثبت انه مزيف فانه فى هذه الحاله يمكنك تقديم بلاغ بالنيابة العامة ضد صاحب ذلك الموقع الالكترونى المزيف أو تقديم شكوي لدي ادارة مكافحة الجرائم الالكترونيه بالشرطه او من خلال الاتصال بالخط الساخن 999 وتقديم ما يفيد النصب عليك واثبات ذك وسوف تقوم السلطات المختصه بما لها من امكانيات بمعرفة صاحب ذلك الحساب المزيف والوصول اليه وتوجيه تهمة النصب الالكترونى له وعقوبة النصب الالكترونى هى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
علما باننا في القسم القانوني مختصون بالرد علي الاستفسارات القانونية فقط وليس لنا اي علاقة باي جهة حكومية او غير حكومية
- وذلك طبقا لنصوص قانون تقنية مكافحة الجرائم المعلوماتيه الاماراتيه والاتى نصها :-
المادة 12
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق ، عن طريق استخدم الشبكةالمعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية ، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير ، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات .
فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين