إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

حالة زوج مدمن استروكس و دائم القيام بافعال مزعجة...

تم تقييم هذه الإجابة:
حالة زوج مدمن استروكس و دائم القيام بافعال مزعجة للزوجة والاولاد من ضرب واهانه وخلافه شقة الزوجية كانت باسم امه ثم نقلها باسمه ثم نقلها مرة ثالثة باسم اخته من الام حتى لا تتمكن الزوجة من الحصول على حضانة الاولاد فى الشقة ويستطيع طردها عند الطلاق حالته من الادمان ساءت جدا ولا ينفق على البيت الاولاد منذ اكثر من 5 شهور ايه الخطوات اللى تعملها الزوجة للحصول على الطلاق والحضانة والولاية التعليمية وشقة الحضانة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

للحصول علي الطلاق والولاية التعليمية والحضانة ومسكن الزوجية فانه :
اولا : للحصول علي الطلاق :

عليك تقديم طلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية التابع له محل اقامتك ، بطلب التطليق للشقاق والضرر ، وسوف يتم اعلان الزوج بالحضور وانهاء التسوية خلال خمسة عشر يوما ، وفي حالة انهاء التسوية علي غير صلح او دون اتفاق ، فانه عليك الحصول علي افادة بلجوءك الي مكتب التسوية ، ومن ثم رفع دعوي قضائية بطلب تطليقك للشقاق والضرر ، مع اثبات الضرر الواقع عليك بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، فاذا ثبت الضرر ، فانه سوف يحكم لك بتطليقك طلقة بائنة بالضرر مع الحصول علي كافة مستحقاتك المترتبة علي الطلاق وهي نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق .
وتقدر نفقة العدة بواقع ثلاث حيضات ، وتقدر نفقة المتعة بواقع سنتين علي الاقل ويراعي مدة الزوجية في تقدير مدة نفقة المتعة ، ومؤخر الصداق وهو منصوص عليه في وثيقة عقد الزواج .

وتنص الماده 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةعلي انه :

 فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة

وتنص الماده 8 منه علي الاتي :

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .  

وتنص المادة 9 من ذات القانون علي انه:

 لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية المصري في نصوص مواده التالية علي انه :

مادة 6

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

مادة 7

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة 8

  • يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
  • يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.

مادة 9

لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

مادة 10

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح

  • فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
  • وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
  • وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
  • وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .

مادة 11

على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .

مادة 18 مكرر

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
ثانيا : بخصوص الحصول علي الحضانة فانه :
الاطفال في حضانتك حتي سن الخامسة عشر وبعد هذا السكن يخيير الاولاد في استمرار البقاء معك او الانتقال لحضانة الاب .

 وقد نصت المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى :
مادة 20 ( فقرة اولى ) :
" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ."

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

طبقا لنص القانون رقم 4 لسنه 2005 فإن الحضانه من حق الام ولكن تسقط الحضانة عن الام فى عدة حالات وهى :
- زواج الام من غير ذى رحم محرم للطفل
- اذا كانت الام مجنونه او معتوهه
- اذ كانت مريضه بمرض معدى
- اذ كانت الام صغيره غير رشيده
- اذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل (ليسه امينه عليه)

ثالثا : بخصوص مسكن الحضانة بعد الطلاق فانه :

اذا كان الزواج قائما فالشقة ليس من حق الزوجة فقط وانما من حق الزوج ايضا ، حيث انه يجوز للزوجة ان تحرر محضر بتمكينها من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ، وفي هذه الحالة سيتم تمكين الزوجة بالمشاركة مع الزوج في مسكن الزوجية وليس الزوجة فقط .
وبعد الطلاق تخيير الحاضنة بين الحصول علي مسكن للحضانة او الحصول علي اجر حضانة الا اذا كان لها محل اقامة مؤجر او غير مؤجر فانها في هذه الحالة يحق للمطلق ان يسترد المسكن ولكن لايمنع ذلك من حصولها علي اجر مسكن  ، ويمكنك توفير مسكن خلاف هذا المسكن للحضانة في حالة الطلاق لاقدر الله ..
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا – المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :-
أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر
ثانيا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته

وقد نصت مادة 20/1 من ذات القانون والمعدلة بالقانون 4 لسنة 2005 نصت على أنه: 
«ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير.
المادة 28 مكرر ثالثاَ من القانون رقم 52 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه: «على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة لعدة، ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ». 
رابعا : بخصوص الولاية التعليمية فانها :
تكون الولاية التعليمية للحاضنة وعليك تقديم طلب الي قاضي الامور الوقتية في محكمة الاسرة لاصدار قرار بالولاية التعليمية لك وسو يصدر القرار .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار