إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
محامي
انا ارمله زوجي اتوفي من شهر وعندي طفلين والشقه...
انا ارمله زوجي اتوفي من شهر وعندي طفلين والشقه بتاع والده وكنا مقيمين مع والديه من ١٥سنه دلوقتي صاحب العقار بيقولي انك تخرجي لأن العقد ممتد لزوجك بس عاوز يعمل ايجار جديد سنه بسنه وهما ايتام ومترفشي اعمل ايه معاه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
بخصوص استفسارك حول امتداد عقد الايجار لابنائك عن جدهم لوالدهم يرجى العلم انه يجوز امتداد عقد الايجاراليهم ايضا اذا كان الجد (المستاجر الاصلي )قد توفى قبل تاريخ 15/11/2002 حيث يفترض ان من يتوفى قبل هذا التاريخ يجب على المالك تحرير عقد ايجار لمن يقيم معه من الابناء وبذلك يمتد العقد الى الحفيد على اعتباره ابن وليس حفيد للمستاجر الاول وحتي اذا لم يتم تحرير عقد ايجار جديد فيكون وجوده مفترضا حيث استقر قضاء محكمة محكمة النقض على انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق فى اصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط الا انه لايعمل بهذا الحكم الا من اليوم التالى لتاريخ نشره اى بعد 15/11/2002
كما قضت محكمة النقض في هذا الشأن بما يلي :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لايجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد ان امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لاكثر من مرة واحدة – وهو مايقضى اليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى الا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده فى عين النزاع الى وقت وفاته ، وهو دفاع –لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده ، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا
كما قضت محكمة النقض في هذا الشأن بما يلي :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لايجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد ان امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لاكثر من مرة واحدة – وهو مايقضى اليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى الا على الوقائع اللاحقة على نشره ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده فى عين النزاع الى وقت وفاته ، وهو دفاع –لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده ، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود