إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكمانا طبيبة مقيمه اجنبيه اعمل في مستشفى...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكمانا طبيبة مقيمه اجنبيه اعمل في مستشفى حكومي بنظام التشغيل الذاتي كنت في اجازه مرضيه خارج آلمملكة في شهر مارس ٢٠٢٠ ولم أتمكن من العودة الي المملكة والمباشرة في العمل بعد انتهاء الإجازة بسبب ظروف تعليق الطيران الدوليوقد صدر مرسوم من الحكومه السعوديه باستمرار رواتب الوافدين الذين لم يتمكنوا من العودة الي المملكة خلال فتره الحظر ثم تواصلت السفاره السعوديه معي وعدت إلى المملكة وباشرت في عملي بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٠ ولكن لم أتقاضى راتبي خلال شهري ٧و ٨ ميلادي لانتظار المعاملات الورقية لقبول الإجازة المرضية وتم قبولها فعليا ثم في ٧/٩/٢٠٢٠ صدر قرار بخصم راتب شهر ٧ و ٨ وذلك لتواجدي خارج المملكة في فتره من ١٢/٤/٢٠٢٠ وحتى ٣٠/٥/٢٠٢٠ رغم ان زملائي في العمل الذين كانو خارج المملكة لم يتم اي حسم من راتبهم حتى الان أرجو الإفادة هل يحق لجهة عملي تطبيق هذا الحسم
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
اصدر القرار مدير الموارد البشرية وسألت في المديرية الصحه بجده اخبروني ان هذا قرار داخلي وأنه لايجود توجيه من عندهم وان علي التوجه إلى اداره المستشفى
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
حين علم مدير الموارد البشرية اني سالت في المديريه اصدر قرار اداري باسم المشرف العام على المستشفى وكتب فيه انه بماله من صلاحيات ولمصلحه العمل سوف يتم خصم الفتره من ١٢/٤ وحتى ٣٠/٥ وذلك لتواجدي خارج المملكة وقد كتب في القرار اسمي فقط وليس جميع الموظفين المتواجدين خارج المملكة ثم قام بالتوقيع نيابة عن المشرف العام للمستشفى لانه له صلاحيته التوقيع بالنيابة عنه وأرسل لي القرار عن طريق سهل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان هذا القرار مشيب بعيب مخالف القانون ويمكن التظلم به امام وزارة الموارد البشرية لدى لجنة التظلمات وبعد صدور قرار التظلم فاذا كان بالرفض يمكن الطعن بالقرار خلال 60 يوم من اليوم التالي لتاريخ تبليغك امام القضاء الاداري طالبة من القضاء الغاءه
حيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم على:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار