إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ، اشتكت احدى الزوجات لزوجها انها...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ، اشتكت احدى الزوجات لزوجها انها تعرضت للتحرش الالكتروني من قبل شخص يعرفه و تواصل معه في رسالة صوتية و الرجل اعترف انه قام بالفعل و اعتذر عن ذالك ، لكن الزوج يريد ان يرفع عليه قضية تشجيع على الفسق و الفجور ، هل ممكن ذالك و ما هو الحكم الذي ممكن ان يحصل عليه الزوج ضد الشخص المتحرش؟ و لكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام شخص بتعرضه لزوجتك فى واقعة تحرش الكترونى وقد اعترف لزوجك بذلك وتعهد بعدم تكرارة الا ان زوجك يرغب فى مقاضاته فانه فى هذه الحالة يمكن لكى ولزوجك تقديم بلاغ ضد ذلك الشخص امام النيابة العامة المختصة واتهام ذلك الشخص بالتحريض على الفسق والفجور الكترونيا مع تقديم ما يفيد ذلك التحرش الالكترونى
مع العلم ان عقوبة ذلك هو الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والاتى نصها :-
المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول الى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
2 – أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
3 – تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 – كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.
5 – كل من حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلومات أو باحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار