إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
كيفيه إجراء الجمعية العمومية لمراكز الشباب
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعاً عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمركز وتوجه الدعوة إلي الأعضاء علي النحو التالي :-
1- بالنسبة لمراكز الشباب التي تقع في المدن :
- توجه الدعوة من مدير المركز إلي الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً بأحدي الوسيلتين الآتيتين :-
- خطاب مسجل بعلم الوصول يبين به موعد ومكان وجدول الأعمال وذلك بالنسبة لمراكز الشباب التي لا يزيد عدد أعضائها للعاملين عن 600 عضو.
وفي الحالتين يجب الإعلان في أكثر من مكان ظاهر بالمركز.
2- بالنسبة لمراكز الشباب التي تقع في القرى :
- توجه الدعوة من مدير المركز إلي الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول يبين به موعد الاجتماع ومكانة وجدول الأعمال كما يجب الإعلان في أكثر من مكان ظاهر بالمركز.
- وفي جميع الأحوال إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسه وأربعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقاً بها المستندات اللازمة للترشيح ، وكذا الترشيح لمراقب الحسابات. وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة المركز من توافر الشروط وأخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي ، وإعلان ذلك بمقر المركز ، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشيحن. وعلي الجهة الإدارية المختصة استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار المركز بذلك. وتعلن كافة بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع عليه من المدير وأمين الصندوق قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسه عشر يوماً في مكانين ظاهرين علي الأقل بالمركز.
- ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من مدير المركز قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام نظير مبلغ خمسه جنيهات أو علي نفقته الخاصة وهي :-
1- جدول أعمال الاجتماع.
2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة المركز من كافة النواحي عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
3- الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات.
4- مشروع الموازنة للسنة المالية التالية.
5- الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة إلي مدير المركز في الموعد القانوني المحدد بهذا النظام.
6- صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات في حالة إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
7- الموضوعان الأخرى الواردة بجدول الأعمال.
- ويجب أخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسه وعشرين يوماً علي الأقل وبثلاثين يوماً إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة.
- وعلي الجهة الإدارية المختصة أن تندب من يشرف علي إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها. وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها وللمدرب حق الاعتراض وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك في المحضر
.وتنص لائحة النظام الاساسي لمراكز الشباب المصري علي انه :
مادة (23) :
تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من :
الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكاتهم والذين مضي علي عضويتهم العاملة سنة علي الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية حتي تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ، ويستثني من هذا الشرط مراكز الشباب التي لم يمض علي إشهارها سنة.
مادة (24) :
تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعاً عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمركز وتوجه الدعوة إلي الأعضاء علي النحو التالي :-
1- بالنسبة لمراكز الشباب التي تقع في المدن :
- توجه الدعوة من مدير المركز إلي الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً بأحدي الوسيلتين الآتيتين :-
- خطاب مسجل بعلم الوصول يبين به موعد ومكان وجدول الأعمال وذلك بالنسبة لمراكز الشباب التي لا يزيد عدد أعضائها للعاملين عن 600 عضو.
وفي الحالتين يجب الإعلان في أكثر من مكان ظاهر بالمركز.
2- بالنسبة لمراكز الشباب التي تقع في القرى :
- توجه الدعوة من مدير المركز إلي الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً بخطاب مسجل بعلم الوصول يبين به موعد الاجتماع ومكانة وجدول الأعمال كما يجب الإعلان في أكثر من مكان ظاهر بالمركز.
- وفي جميع الأحوال إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسه وأربعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقاً بها المستندات اللازمة للترشيح ، وكذا الترشيح لمراقب الحسابات. وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة المركز من توافر الشروط وأخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي ، وإعلان ذلك بمقر المركز ، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشيحن. وعلي الجهة الإدارية المختصة استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار المركز بذلك. وتعلن كافة بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع عليه من المدير وأمين الصندوق قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسه عشر يوماً في مكانين ظاهرين علي الأقل بالمركز.
- ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من مدير المركز قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن سبعة أيام نظير مبلغ خمسه جنيهات أو علي نفقته الخاصة وهي :-
1- جدول أعمال الاجتماع.
2- تقرير مجلس الإدارة عن حالة المركز من كافة النواحي عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالي.
3- الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات.
4- مشروع الموازنة للسنة المالية التالية.
5- الاقتراحات المقدمة بشرط أن تقدم كتابة إلي مدير المركز في الموعد القانوني المحدد بهذا النظام.
6- صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات في حالة إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
7- الموضوعان الأخرى الواردة بجدول الأعمال.
- ويجب أخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسه وعشرين يوماً علي الأقل وبثلاثين يوماً إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة.
- وعلي الجهة الإدارية المختصة أن تندب من يشرف علي إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها. وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها وللمدرب حق الاعتراض وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك في المحضر.
مادة (25) :
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل الآتية :-
1- التصديق علي محضر الاجتماع السابق.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام التالي وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة التالية.
4- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
5- انتخاب مراقب الحسابات إذا جاوزت مصروفات وإيرادات المركز 500 جنيه في السنة وتحديد مكافأته.
6- تحديد مكافأة المدير المتفرغ للمركز.
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والتي تقدم قبل اجتماع الجمعية العمومية بعشرة أيام علي الأقل بعد عرضها علي مجلس الإدارة.
8- الموضوعان الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
مادة (26) :
يبكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها . وإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلي الاجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً وفقاً لما يلي :-
1- بالنسبة للمراكز التي يزيد عدد أعضائها علي ألف عضو يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 10% أو خمسمائة عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع.
2- بالنسبة للمراكز التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو ويقل عن ألف عضو ، يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 100 عضو علي الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع.
3- بالنسبة للمراكز التي يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن ثلاثمائة عضو ، يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 50 عضواً علي الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع.
فإذا لم تتوافر هذه النسبة أو الحد الأدنى ترسل الجهة الإدارية المختصة الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات لفحصيهما وإبداء ملاحظاته عليهما مع تكليف مجلس الإجارة بممارسة سلطات الجمعية العمومية في باقي بنود جدول الأعمال لحين عقد أول اجتماع لها ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الفحص بإرسال تقريره متضمناً ملاحظاته إلي الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يوماً من تاريخ إرسالها ، وإذا لم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات بالرد خلال هذه المدة أعتبر لك بمثابة موافقة علي اعتماد الميزانية والحساب الختامي ، وإذا ورد رد الجهاز متضمناً ملاحظاته عليهما تقوم الجهة الإدارية المختصة بأعمال القانون واللوائح المنظمة في هذا الشأن وفقاً لنوع الملاحظات وطبيعتها.
مادة (28) :
( أ ) يكون التصويت في الجمعية العمومية حضوريا وعلينا بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت ، وإذا تضمن جدول الأعمال بند الانتخابات يكون التصويت سرياً.
( ب) لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت علي قراراتها ، ويتعين علي كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فلي البيانات أو الأسماء أو تحمل أية علامة أو إشارة تدل علي شخصية العضو تعتبر باطلة.
(جـ) يتعين تشكيل لجنة الانتخابات وفرز الأصوات بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويجوز بناء علي طلب مجلس إدارة المركز وبموافقة الجهة الإدارية المختصة أن يتم ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للإشراف علي الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
مادة (29) :
( أ ) تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضاً للموضوع المعروض علي الجمعية العمومية.
(ب) إذا لم توافق الجمعية العمومية علي اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس الإدارة ، علي مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية ، بمراعاة نص المادة 37 من هذا النظام ، وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة.
(جـ) في حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالإسقاط بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ، يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة الذي تم اسقاطة ، ويتم الانتخاب في ذات جلسة الإسقاط.
(د ) في حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية والحساب الختامي.
(هـ) بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل علي أعلي الأصوات ، فإذا تساوي اثنان أو أكثر في عدد الأصوات تعاد الانتخاب بالنسبة للمتساوين في عدد الأصوات خلال أسبوع ، وإذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية دون إجراء انتخابات.
(و ) إذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني.
مادة (31) :
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب علي مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال ثلاثين يوماً وأخطار الأعضاء بهذا الموعد وفقاً لنص المادة (24) من هذا النظام وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالموعد الجديد وذلك قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن أسبوعين . علي أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو أسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
مادة (32) :
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال أعتبر الاجتماع مستمراً وتؤجل الجلسة إلي موعد أخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة مع الالتزام بالإجراءات الواردة في المادة السابقة ، وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
مادة (33) :
مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقبل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
مادة (34) :
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى أو نزاع بينه وبين المركز ، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.
مادة (35) :
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء علي طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها ، واذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء علي طلب هذه الجهات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولي دعوتها علي نفقة المركز.
مادة (36) :
تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية المتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة وفقاً لما هو مشار إليه في المادة (27) من هذا النظام.
مادة (37) :
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :-
( أ ) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة (27) من هذا النظام ، واختيار مجلس إدارة جديد في حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة ، أو شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة في حالة إسقاط العضوية عن بعض اعضائه.
وفي جميع الحالات يتم الانتخاب في ذات جلسة الإسقاط وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.
(ب) إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
(جـ) اقتراح إدماج المركز في هيئه أخري تشابه في الأغراض أو اقتراح حله وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة (27) من هذا النظام ، ولا تنفذ الاقتراحات في هذه الحالة إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بها ، ويشترك أن تتضمن القرارات الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من أثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال المركز الناتجة عن التصفية.
(د ) الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.
مادة (38) :
مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع في شأنها ذات الإجراءات التي تتبع في شأن الجمعية العمومية العادية.
مادة (39) :
يرأس الجمعيات العمومية للمركز رئيس مجلس إدارة المركز ، وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيسي ، وفي حالة غيابهما يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً ، ويقوم مدير المركز بأعمال السكرتارية ، وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يقوم بهذا العمل.
مادة (40) :
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ الاجتماع علي الأكثر ، ويجب أن يكون أصل المحضر موقعاً عليه من رئيس الاجتماع ومدير المركز أضافه غلي رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات والفرز في حالة وجود بند انتخاب.
مادة (41) :
يتعين علي الأعضاء العاملين عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للمركز وفي حالة التخلف عن الحضور يلزم العضو المتخلف بسداد مبلغ مماثل لقيمة تجديد الاشتراك السنوي يحصل مع رسم الاشتراك السنوي اللاحق علي عقد الجمعية العمومية ويوضح ذلك في خطابات الدعوة لحضور الجمعية العمومية والإعلان عنها داخل المركز.
مادة (42) :
يجب لرئيس الجهة المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لهذا النظام وللمركز أن يتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به ويجوز للمركز الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري بدون مصروفات خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة في الفقرة السابقة ، وتفصل المحكمة في الطعن علي وجه الاستعجال.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين