إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

مرحبا في حال ان الزوج اراد الزواج من امرأه ثانيه...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا في حال ان الزوج اراد الزواج من امرأه ثانيه والاولى لديها طفلان وقام بالسكن مع الثانيه في بيت والده فهل هو ملزم بتوفير السكن للاولى اذا لم تكتب في شروط الزواج سكن
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
هل تحدد قيمه النفقه للزوجه والابناء بحد ثابت معين ام بالنظر لوضع الزوج الاقتصادي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات الوارده  الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاسره رقم 22 لسنه 2006 المنظ للامر   والذي بين حقوق وواجبات كل  زوج اتجاه الاخر المادة 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.
المادة 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
***وفيما يتعلق بالسكن   يلزم الزوج   بتوفير السكن   للزوجه   ويمكن للزوج   اسكان والديه   وان كان له ابناء من زوجه اخرى  معه  مالم  يترتب على الامر  ضرر  للزوجه الثانيه  حينها يحق لها  طلب السكن استقلالا  وبخصوص  النفقه المادة 61
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
المادة 62
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً.
***لذا امر النفقه  متروك ليسار الزوج  وتقدره المحكمه وفقا لهذا الاساس 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار