إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

اريد أن اسأل انا تطلقت من زوجي السابق ولدي طفل...

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد أن اسأل انا تطلقت من زوجي السابق ولدي طفل بعمر سنه هل اذا تزوجت تسقط الحضانه وتنتقل الحضانه الى الاب وطفلي مازال صغيراً ، وهل يبقى طفلي معي مادام الأب لم يرفع قضية اسقاط الحضانه؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك مطلقة ولديكى طفل يبلغ من العمر عاما واحدا فانه يكون من حقك حضانة الصغير 
الا انه حال زواجك من اجنبى وكان الزواج فيه ضرر بالمحضون فانه يمكن اسقاط الحضانة عنكى ويحق للاب حضانة المحضون وله ان يطلب اسقاط حضانتك عن صغيرك حيث انه يشترط لاستمرار الحضانه بالنسبة للام أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
مع العلم انه حال زواجك من اجنبى ولم يطلب الاب اسقاط حضانتك فان صغيرك سوف يستمر معكى
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية الامارتى والاتى نصها :-
المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة:
أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 – إذا كان رجلاً:
أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط - بنت الأخت لأب. ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك - العمات بالترتيب المذكور. ل - خالات الأم بالترتيب المذكور. م - خالات الأب بالترتيب المذكور. ن - عمات الأم بالترتيب المذكور. س - عمات الأب بالترتيب المذكور. 2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. 3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم. 4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً. 5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى. 6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار