إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لمن الوصاية بعد وفاه الاب علما بان الجد متوفى

تم تقييم هذه الإجابة:
لمن الوصاية بعد وفاه الاب علما بان الجد متوفى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الوصايا فانه :
تكون الوصايا للجد بعد وفاة الاب وفي حالة عدم وجوده تكون للام 
وتقدم الام طلب للحصول علي الوصايا مع ارفاق اصل شهادة وفاة الاب 
وشهادة ميلاد الاولاد ومن ثم سوف يتم الحصول علي قرار الوصايا
مع عمل جرد للتركة من النيابة الحسبية 
وقد نص قانون الولاية علي المال علي انه :

المادة (1) :
 للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

المادة (28) : يجوز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3. ويُشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتُعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

المادة (29) : إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تُعيّن المحكمة وصياً. ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تُعيّن المحكمة غيره.

المادة (30) : يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بيّنت اختصاصاً لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الإجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر. وعند الاختلاف بين الأوصياء يُرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتّبع.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

شكرا على الجواب المفيد

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

عفوا
نحن دائما في خدمتك

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار