إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

هل يحق المطلقة بطلب نفقة المتعة و المأخر مع ان سبب...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يحق المطلقة بطلب نفقة المتعة و المأخر مع ان سبب طلاق انها أخبرتني أنها تم فتحتها وهي صغيره بسبب الاغتصاب واكتشفت أن الواقعه حدثت وهي كبيره

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري و يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.

مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق،

يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري.

إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.

ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.
و بحسب نوع الطلاق، فانه يترتب عنه حقوق و واجبات،
فان كان طلاق للضر فعلى الطرف المتضرر اثبات الضرر الموجب للطلاق،
غير ان الطلاق ينشئ حقوقا للزوجة و أخرى للزوج،
فان كان الزوج متضررا فله حقوق هو الآخر عن الضرر الذي لحقه،
أما بخصوص نفقة المتعة فهو حق للمطلقة بغير ارادتها، فبمجرد كان الطلاق بغير ارادة من الزوجة جاز لها الحصول على هذا الحق، 
كذلك الحال بالنسبة للمؤخر،

 

بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، فإن الأم للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب.

 

تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار