إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انت انا عملت محضر لزوجي انه ضربني و طردني و انا...

تم تقييم هذه الإجابة:
انت انا عملت محضر لزوجي انه ضربني و طردني و انا حامل و المفروض ان في قرار تمكين بس انا موصلش ليا اي حاجه و عرفت انه باع الشقه لاخوه و اتصرف في كل المنقولات و انا دلوقتي قاعده عند اهلي و رفعت خلع لانه رافض الطلاق،المحامي بتاعي اكتشفت انه متواطئ معاه و مش بيعمل اي حاجه لمصلحتي و انا امكانياتي محدوده و مش عارفه اعمل ايه . انا بس عايزاه يبعت لي فلوس لان انا حامل و داخله على ولاده و كمان هو مصمم يسمي المولود اسم انا مش عايزاه . مش عارفه اعمل ايه ده انا متجوزتهوش ٥ شهور على بعض .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بتحرير محضر ضرب لزوجك وتمكين من شقة الزوجية بع دفترة زواج استمرت خمسة اشهر وقيامك برفع دعوى خلع فانه فى هذه الحالة عليكى متابعة محضر التمكين من شقة الزوجية حال كون العلاقة الزوجية لازالت مستمرة 
كما انه يجب عليكى متابعة محضر الضرب المحرر منكى ضد زوجك وذلك برقم المحضر والتوجه به الى القسم / المركز الذى تم تحرير المحضر به ومعرفة ما تم بشأن المحضر والحصول على رقم صادر المحضر الى النيابة ومتابعته حتى تحديد جلسة له بالمحكمة ومتابعتها
كما انه بالنسبة لتسمية المولود فان الاب هو من له الحق فى لابلاغ عن المولود وتسجيله بمكتب الصحة 
علما بأنه حال طلاقك من زوجك خلعا فانه يمكن مطالبة طليقك بالاتى :-
1-قائمة المنقولات الزوجية بما فيها المصاغ الذهبي طالما كان مثبتا بالقائمة ويكون ذلك عن طريق رفع جنحة تبديد منقولات زوجية ضد المطلق في محكمة الجنح المختصة
2-ويتم الزام المطلق بدفع نفقة للابناء واجر مسكن واجر حضانة طالما كان الابناء في سن الحضانة وهي 15 عاما عن طريق رفع دعاوي مستقلة بمحكمة الاسرة
  •  حيث ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 18 مكرر
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
المادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام

  • وكذلك طبقا للماده 44 مكرر من قانون المرافعات والاتى نصها

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره".

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

و بالنسبة لتسميه الطفل اقدر اسميه من غير وجود ايوه ازاي؟

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان من له الحق فى الابلاغ عن المواليد هم الاب او العم وانه يجوز للام الابلاغ عن المولود حال عدم وجود الاب مع تقديم ما يفيد ذلك مثل شهادة تحركات تفيد انه خارج البلاد او وجود ظروف تمنعه من الابلاغ عن المولود

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار