إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل يحق للموظف المدني والذي يشغل منصب رىيس قسم...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يحق للموظف المدني والذي يشغل منصب رىيس قسم التفتيش بجهه مدنية أستدعاء عضو شرطة رتبتة ن ض والتحقيق معه إداريا بموجب محضر تحقيق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان التحقيق الاداري يتسم بخصيصتان الا وهما :
اولا: تعلق التحقيق بالموظف العام.
ثانيا: ان تكون الغاية من التحقيق كشف الحقيقة.
وبالتالي فان التحقيق الاداري يتم مع الموظف العام حصرا وهو على خلاف التحقيق الجنائي الذي يتم مع الاشخاص وبشكل مطلق (موظفين وغير موظفين) هذا كأصل عام لكن متى يجوز التحقيق مع رجال الشرط اداريا ؟
يتم التحقيق مع رجال الشرطة ادرايا في الحالات التالي:
1) اذا كان هذا الشرطي قائما على اعمال جهة حكومية ارتكب الموظف امامه او بمعرفته مخالفة مسلكية فيتم التحقيق معه بصفته شاهدا بعد اخذ موافقة الجهة التي يتبع لها الشرطي.
2) اذا ارتكب الشرطي مخالفة مسلكية وتم احالة امره الى هيئة الرقابة للتحقيق بالامر 
3) اذا كان رجل الشرطة مكلف بالخدمة لدى جهة ادارية تخضع لرقابة هيئة التحقيق
هذا بخصوص التحقيق اما بخصوص طلب المساعدة للتحري عن الحقيقة فاجاز القانون للهيئة الرقابية طلبة مساعدة الشرطة بالمطلق للمساعدة بالتحري والتخقيق، كما يجوز طلب مساعدة الشرطة للتفتيش دون الحاجة لاذن النيابة
تاليا نصوص قانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الادارية الليبي
مادة (28)
للهيئة الاستعانة لالشرطة لإجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب ان يحرر محضر يتضمن الواقعة والنتيجة التي أسفرت عنها التحريات أو المراقبة أو الضبط الذي تجريه الهيئة عن طريق الاجهزة الأمنية. 
مادة (34)
تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات المالية والادارية من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون الإحالة الى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك.
ويكون التحقيق فيما ينسب الموظفين والعاملين من مخالفات مالية بمعرفة عضو التحقيق بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى.
مادة (38)
يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وليس للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجراءاه.
مادة (53)
للهيئة الاستعانة بالشرطة والأجهزة الضبطية لاخرى في القيام بالمهام التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العمالين بالهيئة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة. 
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار