إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

اعمل في أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية تم...

تم تقييم هذه الإجابة:
اعمل في أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية تم إنهاء خدماتي بصورة تعسفية وبعد عودتي من الاجازة مباشرة في ٢٠/٨ وبدون سابق إنذار البند ٥ من العقد يوصي بمنح راتب ٣ شهور او راتب المدة المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر المدرسة ترفض الصرف بحجة ليس لديها سيولة ما الحل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يتضح من استفسارك ان عقد عملك محدد المدة حيث ان الشرط الوارد والمتعلق بالتعويض لا يرد الا في العقد محددة المدة وبناء على ذلك اليك تفصيلا حقوقك العمالية في حال الفصل التعسفي قبل انتهاء مدة العقد:
اولا: تعويض الفصل التعسفي:
يستحق العامل تعويضا عن الفصل التعسفي وهذا التعويض في العقود محددة المدة هو اجر العامل لمدة ثلاث اشهر او المدة المتبقية من العقد ويؤخذ التعويض عن المدة الاقصر بدلالة نص المادة 115.
ثانيا : مكافأة نهاية الخدمة:
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بشرط ان يكون العامل قد اكمل سنة لدى صاحب العمل بحيث يستحق اجر 21 يوم عن كب سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى وما يزيد عن ذلك يحصل على اجر 30 يوم عن كل سنة متبقية
ثالثا: الاجور المستحقة 
اذا لم يحصل العامل على اجوره المستحقة يجب على صاحب العمل دفعها مباشرة دون تأخير 
رابعا: المطالبة بالحقوق العمالية:
يمكن للعامل المطالبة بحقوقه من خلال احد الطرق التالية:

1) تقديم شكوى لدى مكتب العمل عبر الرابط التالي:
تسجيل شكوى عمالية

2) او رفع دعوى قضائية وتكون رسومها مجانية ويتم نظرها على وجها السرعة من قبل القضاء ، حيث نصت المادة (5) من قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي على :" تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة. وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات آلها أو بعضها"


تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحاد ذات العلاقة باستفسارك
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 132
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار