إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم نتيجه للمشاكل الزوجيه طلبت مني زوجتي...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
علي القاصر والاخر الطعن علي البيع بالبطلان كونهم لم يوقعوا علي عقد بيع الشقة
ومن ثم استرداد نصيبهم من الشقة وعلي الاخريين الدفع بصورية عقد البيع المحرر بينك وبين زوجتك وطلب ابطال العقد
والذي استخدمت فيه توكيلات اخواتك لك وفي حالة اثبات الورية من اخواتك واثبات عدم توقيع الباقي علي عقد البيع
سوف يحكم ببطلان العقد لمن لم يوقع علي العقد والصورية بالنسبة لباقي الاخوة .
ولكن من الممكن للاخوة الذين وقعت بدلا عنهم من عمل جنحة تزوير .
وقد نص القانون المدني في الصورية علي انه :
كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدّعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبِت ما يدّعيه.
المادة (138) : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة (139) : 1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
المادة (140) : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
المادة (141) : 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
المادة (142) : 1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل. 2- ومع ذلك لا يُلزم ناقص الأهلية، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، أن يرُدّ غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
المادة (143) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
المادة (144) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين