إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
انا اعمل في مقهي من 3 سنين والان وقدمت استقاله هل...
انا اعمل في مقهي من 3 سنين والان وقدمت استقاله هل لي يمكنني اخذ مستحقاتي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
يمكنك الاستقالة وترك العمل ولكن يجب التفرقة بين حالتين :
الاولي : اذا كان عقد العمل المبرم بينك وبين صاحب العمل محدد المدة فلا يجوز للعامل ترك العمل دون رغبة صاحب العمل الا في الحالات :
- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون.
- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.
_ الثانية : اذا كان عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل غير محدد المدة فيحق للعامل ترك العمل والاستقالة مع اخطار صاحب العمل قبل الترك بثلاثون يوما
_ اما اذا قام العامل بترك العمل دون ايا من تلك الاسباب الواردة في الحالة الاولي او دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الحالة الثانية فانه يمكن الزامه بتعويض صاحب العمل ويمكن ان يقوم صاحب العمل بحظر العامل من العمل في الدولة بسبب اخلالة بالالتزامات الواردة بعقد العمل
_حيث ينص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي علي انه :
مادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
- بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
- أ- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
- ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود