إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
هل يجوز رفع دعوي بطلان حكم بالنسبة لحكم اؤيد...
الرد من العميل
وهل ترفع امام محكمة اول درجة ام محكمة ثاني درجةوللعلم ان قرات انه يجوز في حالة وجود عيب جسيم في الحكم ولكن المحير اين ترفع في حالة صدور حكم من محكمة اسئناف عالي
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لايوجد مايمنع من رفع دعوي بطلان حكم اذا كان الحكم المطعون عليه يوجد مايبطله
ولكن في هذه الحالة لايجوز رفع دعوي البطلان حي ان الحكم بالفعل قد صدر باطلا لبطلان انعقاد الخصومة
فاذا ماتم رفع الدعوي سوف يتم الحكم برفضها .
وقد نص قانون المرافعات المصري علي انه :
المادة (20) : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة (21) : لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه, وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة (22) : يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة (23) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسبا لتصحيحه. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (24) : إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره. وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
الزميلة الفاضلة احترم رايك ولكن المادة 147 من قانون المرافعات نصت علي استثناء جواز الطعنوعلي الااحكام النهائية بدعوي بطلان وذلك اذا لحق الحكم عيب جسيم يجعله منعدم الاثر وبطلان انعقاد الدعوي لعدم اعلان صحفيتها او اعلانها بشكل معيب يرتب انعدام الحكم في مواجهة من صدر ضده لعدم توافر العلم الظني او اليقيني بالحكم راجع الطعن 10943 لسنة 82ق وبالتالي البطلان هنا رتب انعدام الحكم او العيب الجسيم والتي صار رفع الدعوي قد صادف صحيح المادة
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
ولكن الحكم بالفعل قد صدر باطلا لانعقاد الخصومة وان اختلف السبب
وانما صدر الحكم باطلا فكيف نطعن علي حكم باطل بالبطلان ؟؟
الرد من العميل
الزميلة الفاضلة الحكم وان كان صدر باطلا في حقيقته الا انه حاز قوة الامرة المقضي به ظاهرا ودعوي البطلان هنا هو اجراء كاشف لهذا البطلان لان المحكمة التي اصدرت الحكم التفتت عن الدفع ببطلان انعقاد الخصومة والمستندات المؤيدة له لذلك كان لابد من اجراء كاشف لهذا العوار في ظل ان الحكم اصبح انتهائيا ولا يجوز نقض الحكم لانه في مادة أسرة
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
وانما اقصد انه في ترفع دعوي البطلان علي حكم لم يحكم من الاساس ببطلانه
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين