إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
هل من حقي استلام ميراثي وانا عندي ١٩ سنة بعد...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعودة الولاية للولي. (3) بعزله أو قبول استقالته. (4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
المادة (54) : للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الإذن أو يحدّ منه بإشهاد آخر مع مراعاة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات.
المادة (55) : يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (56) : للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يجوز له أن يؤجّر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة ولا أن يفي الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر إلا بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك. ولا يجوز للقاصر أن يتصرّف في صافي دخله إلا بالقدر اللازم لسدّ نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً.
المادة (57) : لا يجوز للقاصر سواءً كان مشغولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيّداً.
المادة (58) : على المأذون له في الإدارة أن يقدّم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ولا يجوز له سحب شيء منه إلا بإذن منها.
المادة (59) : إذا قصّر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسباب يخشى معها من بقاء الأموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد ذوي الشأن أن تحدّ من الإذن أو تسلب القاصر إيّاه بعد سماع أقواله.
المادة (60) : إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الإذن أو في قرار لاحق.
المادة (61) : للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلّم له أو يوضع تحت تصرّفه عادةً من مال لأغراض نفقته ويصح التزامه المتعلّق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.
المادة (62) : للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناءً على طلب الوصي أو ذي شأن إنهاء العقد رعايةً لمصلحة القاصر أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
المادة (63) : يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدّى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته. ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيّد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور وعندئذٍ تجرى أحكام الولاية والوصاية.
المادة (64) : يعتبر القاصر المأذون من قبل وليّه أو المحكمة أو نص القانون كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فيه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين