إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
ففي حال ان كنت وافده او حتى مواطنه في دوله الامارات وترغبين في التقدم بطلب اجراءات الطلاق من الزوج ؤن نعم يمكن ذلك يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات.
إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
فاذا رغبت في الطلاق فلا بد اولا من توافر الاسباب والمبررات القانونيه والشرعيه لطلبه كوقوع الضرر عليك من قبل الزوج وعلى ان يترتب على الضرر استحاله الاستمرار في الحياه الزوجيه وحتى لاتفقدي حقك الشرعي والتي تم تحديده في وثيقه عقد الزواج كمؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه لذا لابد من توافر اركان الضرر لامكانيه اقامه دعوى طلب الطلاق مع الاحتفاظ بالحقوق الشرعيه لك خحتى لايتم فقدانها واليك النصوص القانونيه الموضحه لحاله من عده حالات لوقوع الضرر على الزوجه .المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
المادة رقم 123
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً.
**اما بخصوص الاجراءات لطلب الطلاق نص الماده (16) والتي توجب التوجه الى التوجيه والدعم الاسري قبل اللجوء الى القضاء بمعنى يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه. علما بان تكاليف رسوم الطاق تقريبا 100 درهم اماراتي
**لكل ماذكر الاختصاص في الامر هو للتوجيه الاسري فاذا كان الاتفاق تراضيا بين الزوجين يسمى خلعا وطبقا لقانون الاحوال الشخصيه الاماراتي بشان الخلع اولا يجب الانتباه الى ان الخلع منظم بالقانون وبشروط محدده اليك على النحو التالي .
المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم 111
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
***اما بخصوص المده فلا يمكن تقديرها لاسيما وانه في حال الاتفاق على الكلاق فالامر لايسترغق وقتا وعلى تنجز المعامله في اسرع وقت ممكن من قبل المحكمه اما بخصوص الحضانه فهي للام كونها اولى برعايه المحضونين المادة رقم 143
يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط - بنت الأخت لأب. ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك - العمات بالترتيب المذكور. ل - خالات الأم بالترتيب المذكور. م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
فاذا رغبت في الطلاق فلا بد اولا من توافر الاسباب والمبررات القانونيه والشرعيه لطلبه كوقوع الضرر عليك من قبل الزوج وعلى ان يترتب على الضرر استحاله الاستمرار في الحياه الزوجيه وحتى لاتفقدي حقك الشرعي والتي تم تحديده في وثيقه عقد الزواج كمؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه لذا لابد من توافر اركان الضرر لامكانيه اقامه دعوى طلب الطلاق مع الاحتفاظ بالحقوق الشرعيه لك خحتى لايتم فقدانها واليك النصوص القانونيه الموضحه لحاله من عده حالات لوقوع الضرر على الزوجه .المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
المادة رقم 123
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأودعت ما قضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً.
**اما بخصوص الاجراءات لطلب الطلاق نص الماده (16) والتي توجب التوجه الى التوجيه والدعم الاسري قبل اللجوء الى القضاء بمعنى يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري
إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه. علما بان تكاليف رسوم الطاق تقريبا 100 درهم اماراتي
**لكل ماذكر الاختصاص في الامر هو للتوجيه الاسري فاذا كان الاتفاق تراضيا بين الزوجين يسمى خلعا وطبقا لقانون الاحوال الشخصيه الاماراتي بشان الخلع اولا يجب الانتباه الى ان الخلع منظم بالقانون وبشروط محدده اليك على النحو التالي .
المادة رقم 110
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها. 2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. 3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر. 4- الخلع فسخ. 5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
المادة رقم 111
يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
***اما بخصوص المده فلا يمكن تقديرها لاسيما وانه في حال الاتفاق على الكلاق فالامر لايسترغق وقتا وعلى تنجز المعامله في اسرع وقت ممكن من قبل المحكمه اما بخصوص الحضانه فهي للام كونها اولى برعايه المحضونين المادة رقم 143
يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة رقم 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط - بنت الأخت لأب. ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك - العمات بالترتيب المذكور. ل - خالات الأم بالترتيب المذكور. م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود