إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل لنا أحقية في معاش من خلال العمالة الغير منتظمة

تم تقييم هذه الإجابة:
هل لنا أحقية في معاش من خلال العمالة الغير منتظمة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص معاش العمالة غير المنتظمة فانه :
اذا كنت من العمالة غير المنتظمة عليك التقديم لدي مكتب التامينات التابع له محل اقامتك 
للتامين علي نفسك عمالة غير منتظمة ، ومن ثم سداد الاشتراكات شهريا بانتظام
وقد نص قانون التامينات والمعاشات المصري علي انه :

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 - المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون.

3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

5- لجنة الخبراء: لجنة تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.

6- معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهري لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في شهر يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.

7- سعر الخصم الاكتواري: معدل التضخم مضافا إليه نسبة (1%).

8- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي.

وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي:

1- الأجر الوظيفي.

2- الأجر الأساسي.

3- الأجر المكمل.

4- الحوافز.

5- العمولات.

6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:

(أ) أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.

(ب) أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

(جـ) أن تكون هناك قواعد متفق عليه بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

7- البدلات، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك:

(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.

(جـ) البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

(د) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

8- الأجور الإضافية.

9- التعويض عن الجهود غير العادية.

10- إعانة غلاء المعيشة.

11- العلاوات الاجتماعية.

12- العلاوات الاجتماعية الإضافية.

13- المنح الجماعية.

14- المكافآت الجماعية.

15- ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.

16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك.

9- دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانيا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.

10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانيا ورابعا، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.

11- صاحب المعاش: من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

12- العجز الكلي المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المدمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

13- العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولا من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.

14- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.

15- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

16- المصاب: من أصيب بإصابة عمل.

17- المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

18- العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

 

المادة 2

 

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولا- العاملين لدى الغير:

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البند (1، 2).

3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).

ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريين.

11 - أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

15- الأدباء والفنانين.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

ثالثا- العاملين المصريين في الخارج:

1- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.

2- العاملين لحساب أنفسهم.

3- المهاجرين من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي:

ألا يكون خاضعا لأحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة.

ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

رابعا- العمالة غير المنتظمة:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظي القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:

(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

(جـ) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبنود أولا وثانيا وثالثا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات لأحكام هذه المادة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار