إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

ابني عنده طفل وهو بطاقة بكلوريس تجارة بدون عمل لكن...

تم تقييم هذه الإجابة:
ابني عنده طفل وهو بطاقة بكلوريس تجارة بدون عمل لكن هو كان يعمل عند ابوه في محل للبيع قطع غيار سيارات وبعد الطلاق ترك ولده وكان كتب ممكن الزوجيه في عقد الزوج عنوان مسكانه العائله وبعد اسبوع ترك المسكن ونقل الي شقتنا القديمه وسكن بها لمده سنتين والان حصل طلاق وترك لها القايمه المنقولات والشيقة ما الوضع القانوني الان له والإجراءات القانونية وترك كمان العمل مع ابوه هي تقدر تعمل اه ممكن تطلب السكن في الشقه المسجله في عقد الزواج ام تبقي كما هي في السكان الافيه لعزال ا قايمه المنقولات ويعتبر مسكن حضانه وتنفقه الطفل ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص طلاق ابنك لزوجته فانه :
لابد من يتفق ابنك علي ولده بعمل انذار عرض النفقة حسب قدرته ودخله 
بخصوص قائمة المنقولات لابد من ردها للزوجة كالتالي :

علي الزوج ان يوجه انذار للزوجة بعرض المنقولات عليها ، علي ان يحدد في الانذار مكان وتاريخ وساعة تسليم المنقولات ، وفي الغالب يتم عرض وتسليم المنقولات في قسم الشرطة التابع له محل اقامة الزوجة ، فان رفضت الزوجة استلام المنقولات او لم تحضر لاستلامها ، فان الزوجة تتحمل مسئولية ايداع المنقولات في امانة المحكمة علي نفقتها الخاصة تعويضا لهذا الضرر .
علي ان يطلب الزوج من المحكمة ايداع المنقولات تحت الحراسة القضائية ، وتبرا ذمة الزوج منه طالما انه قام بعرضه عرضا حقيقيا .

حيث تنص المادة 334 من القانون المدني المصري  علي انه :

(( إذا رفض الدائن ( الزوجة )  دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه ليقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي . 
( وفي ذلك تنص المادة 335 من القانون المدني علي انه :

" إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر ".

وقد نصت المادة 316 من القانون المدني علي انه :
 " إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".


وقد نصت المادة 487 من القانون المدني علي انه :

 " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ، ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه " .

وقد نصت  المادة 488 التي تنص على أنه :

"  إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضرإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة ".

وقد نصت المادة 339 من القانون المدني علي انه :

" يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاءإذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته " .
ومن المستقر عليه في احكام محكمة النقض انه :
" وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات  المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد  مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه  على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها  . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة "

((الحكم رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية))

حيث تنص المادة 341 من قانون العقوبات  المصري على أنه: 
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل  وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وبخصوص مسكن الحضانة فانه :

 اذا كان الزواج قائما فالشقة ليس من حق الزوجة فقط وانما من حق الزوج ايضا ، حيث انه يجوز للزوجة ان تحرر محضر بتمكينها من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ، وفي هذه الحالة سيتم تمكين الزوجة بالمشاركة مع الزوج في مسكن الزوجية وليس الزوجة فقط .
وبعد الطلاق تخيير الحاضنة بين الحصول علي مسكن للحضانة او الحصول علي اجر حضانة الا اذا كان لها محل اقامة مؤجر او غير مؤجر فانها في هذه الحالة يحق للمطلق ان يسترد المسكن ولكن لايمنع ذلك من حصولها علي اجر مسكن  ، ويمكنك توفير مسكن خلاف هذا المسكن للحضانة في حالة الطلاق لاقدر الله ..
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا – المضافة بالقانون رقم 100 سنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :-
أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر
ثانيا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فتره زمنيه لايتعداها ، نهايتها عدة مطلقته

وقد نصت مادة 20/1 من ذات القانون والمعدلة بالقانون 4 لسنة 2005 نصت على أنه: 
«ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير.
المادة 28 مكرر ثالثاَ من القانون رقم 52 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه: «على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة لعدة، ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ». 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار