إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اخى واثنين من ولاد عمى متهمين فى قضيه سرقه ٦٥٠٠٠...
اخى واثنين من ولاد عمى متهمين فى قضيه سرقه ٦٥٠٠٠ جنيه ويعلم الله انهم لم يفعلوها واخذو اقصى حكم من القاضى وهو ٢٥ سنه لكل واحد منهم يعنى ٧٥ سنه مقسمه عليهم الثلاثة مع العلم ان القضيه مفبركه ليس فيها دماء ولا قتل ولا سلاح ولا فلوس اصلا مع العلم انه يوجد تلغرفات لم يوخذ بها من القاضى وكمان السلاح على الورق ومنتظرين النقض بقالو سنتين
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك بالحكم على ثلاثه ن افراد العائله فى جريمه سرقه بالسجن لمده خمسع وعشرون عاما لكلا منهم ، اليك لمعلومات الاتيه :
ان الطعن على الحكم الصادر من محكمه الجنايات ، يمكن من خلال الطعن بالنقض على هذا الحكم .
ويتم لطعن خلال مده اقصاها ستون يوما من تاريخ صدور الحكم .
ونظرا لضغط العمل بمحكمه النقض ، قد يؤدى ذلك الى بعض التاخير فى الفصل بالطعون المقامه امام محكمه النقض .
اما وعن الدفوع التى يمكن اثارتها امام محكمه النقض :
- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله
- إذا وقع بطلان في الحكم.
-إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويمك ان يتضمن الطعن بالنقض على طلب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن .
واليك نص قانون الطعن بالنقض ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (30) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله
-2إذا وقع بطلان في الحكم.
-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
مادة (34) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيها بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.
(أحكام محكمة النقض) (التقرير بالطعن ـ إيداع الأسباب ـ توقيع تقرير الأسباب ـ يجب أن تكون أوجه الطعن واضحة محددة ـ إيداع أساب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم)
مادة (35)
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ت بين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعويـ أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً يسري على واقعة الدعوى. (أحكام محكمة النقض) تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
مادة (36) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عن التقرير بالطعن خزانه المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانه محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنه المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية يعفى من إيداع الكفالة. (أحكام محكمة النقض) إيداع الكفالة
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً للكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.
مادة (36 مكرراً) البند الثاني مستبدل بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده له.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان الطعن على الحكم الصادر من محكمه الجنايات ، يمكن من خلال الطعن بالنقض على هذا الحكم .
ويتم لطعن خلال مده اقصاها ستون يوما من تاريخ صدور الحكم .
ونظرا لضغط العمل بمحكمه النقض ، قد يؤدى ذلك الى بعض التاخير فى الفصل بالطعون المقامه امام محكمه النقض .
اما وعن الدفوع التى يمكن اثارتها امام محكمه النقض :
- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله
- إذا وقع بطلان في الحكم.
-إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويمك ان يتضمن الطعن بالنقض على طلب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن .
واليك نص قانون الطعن بالنقض ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (30) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
1- أن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله
-2إذا وقع بطلان في الحكم.
-3إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
مادة (34) الفقرتان الثالثة والرابعة مستبدلتان بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلاً مختاراً في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيها بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل.
(أحكام محكمة النقض) (التقرير بالطعن ـ إيداع الأسباب ـ توقيع تقرير الأسباب ـ يجب أن تكون أوجه الطعن واضحة محددة ـ إيداع أساب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم)
مادة (35)
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ت بين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعويـ أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً يسري على واقعة الدعوى. (أحكام محكمة النقض) تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
مادة (36) مستبدلة بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عن التقرير بالطعن خزانه المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانه محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنه المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية يعفى من إيداع الكفالة. (أحكام محكمة النقض) إيداع الكفالة
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً للكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.
مادة (36 مكرراً) البند الثاني مستبدل بالقـانون رقم 74 لسنة 2007
1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده له.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود