إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله لوسمحت دكتور استفسر معي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله لوسمحت دكتور استفسر معي عامله في المنزل الحين من ست سنوات وتريد ان اعطيها تذاكر السفر السنوات الي طافت متى هذا القرار نزل وهل اجباري اعطائها مبلغ التذاكر ارجوا احد يرد عليه جزاكم الله كل خير

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود عاملة لديك بالمنزل منذ ستة اعوام وتريد ان تدفع لها ثمن تذاكر السفر طوال هذه السنوات فانه فى هذه الحالة فقد صدر القانون 10 لسنة 2017 بتاريخ 11-6-2017 ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره اى من 11-8-2017 والذى نص على انه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة وبالتالى فان حق العامله لديك يكون اعتبارا من تاريخ 11-8-2017 وفقا لما سبق
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمالة المساعده والاتى نصها :-

المادة (13)
1 . يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة،  وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها ، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر . ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
2.يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً، أو اتفاقا، أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.
3.مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مُجمعة.
4.يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.
5.إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلاَّ إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل فيُحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل .
المادة ( 41)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به  بعد شهرين من تاريخ نشره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار