إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

حضرتك انا زوجي مريض نفسي واتحجز اكتر من مره في...

تم تقييم هذه الإجابة:
حضرتك انا زوجي مريض نفسي واتحجز اكتر من مره في مستشفى العباسية وطبيعة مرضه بتجعله يعمل اكتر من مشروع جواز في وقت واحد انا متزوجه منه وعندي تلات أطفال من شهر تقريبا عرفت انه كتب كتابه وكتب علي نفسه قائمه ب 88000 غير مؤخر ب 10000جنيه وبعد ذلك تقدم لخطبة واحده تالته وظروفه الماديه صعبة جدا فهل الالتزامات اللي عليه لو طلق الزوجه التانيه نفس الالتزامات علي الشخص الطبيعي هو عنده اضطراب وجداني ثنائي القطبين وفي حالة عدم السداد ستقع عليه نفس الحكم فماذا نفعل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اثبات ان الزوج عديم الاهلية فانه :
عليك اثبات ان الزوج عديم الاهلية ورفع دعوي قوامة للحصول علي القوامة وادارة امواله من خلالك 
ومن ثم لن يستطيع التصرف في هذه الاموال والتصرف بسفه او عته مع طلب توقيع الكشف الطبي عليه 
في حال التورط في ارتكاب اي جريمة .
وقد نص قانون الولاية علي المال علي انه :

المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.

المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن أو الأب أو الجد إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار