إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إذا صرح شخص مدين للقاضي أنه معسر في قضية تنفيذ...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- علما بأنه يجوز اشهار افلاس التاجر وذلك اذا توقف عن دفع ديونه فى المواعيد المحدده للسداد
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات المدنية والاتى نصها :-
2-ويجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي، إذا كان يخشى هروب المدين من البلاد.
3-ويكون التظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
4-ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
1-إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره
2-إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب.
3-إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
4-إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
5-إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضى سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
6-إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه لا يتحمل معه السجن.
7-إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبسه لحين شفائه.
8-إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
1-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
2-إذا انقضى-لأي سبب من الأسباب-التزم المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3-إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
- وكذلك طبقا لنصوص قانون المعاملات التجارية والاتى نصها :-
1) مع مراعاة أحكام الصلح الواقي من الإفلاس يجوز إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.
2) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية.
3) ويشهر الإفلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة.
4) وينشئ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس حالة الإفلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع أو لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أثر إلا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين