إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

زميل ليا قام بتقديم علي بطاقه الرقم القومي في...

تم تقييم هذه الإجابة:
زميل ليا قام بتقديم علي بطاقه الرقم القومي في السجل المدني بتغير المهنه لحاصل علي وقدم شهاده جامعيه مزوره بعد ذالك امين اكتشف السجل ان الشهاده الجامعيه مزوره وتم عمل وقف القيد بتاعه مش عارف يطلع اي حاجه باسمه من السجل نهائي وعايز يخلص من الموضوع ده بس هو خايف يروح النيابه ويتحبس فهو عايز يعرف ايه الإجراء القانوني الي يعمله وفي نفس الوقت ميتيأذيش ولا يتسجن والقضايه الي من النوع ده بيبقي عقوبتها ايه وهل ليها اي حل غير المحاكم ارجوا الرد للأهميه لانه عايش في حاله قلق رهيبه خايف يتحبس وهو بيصرف علي اسرتين كاملين هو داخلهم الوحيد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

للاسف الشديد فمن المحتمل قيام المختص بالسجل المدني حال اكتشاف تقديم شهادة تخرج مزوره بابلاغ النيابه العامه ضد مقدمها واتهامه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله وهي جنايه عقوبتها السجن للمده التي تقدرها المحكمه , ومن الافضل توكيل محام لمتابعة الامر مع السجل المدني وحال احالة الموضوع للنيابه العامه متابعته والاطلاع ومحاولة تقديم دفاعه في القضيه والتي تتطلب اطلاع من المحامي حتي يتم الوقوف علي وضعه المتهم القانوني
حيث ينص قانون العقوبات علي انه:
المادة 206
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
المادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
المادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.
المادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
المادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار