إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

محامي

يوجد زوج أعطى توكيل عامل للبنك لزوجته وهي المسؤله...

تم تقييم هذه الإجابة:
يوجد زوج أعطى توكيل عامل للبنك لزوجته وهي المسؤله عن إيداع وسحب الأموال من البنك وعمل الشهادات الماليه وهي صرفت الشهادات ووضعتها في حسابه البنكي بأمر من الزوج بان يضعها في حسابه الاساسي ثم تاخدها على هيئه سحب وإيداع نقدي وتحولها الي حسابها وبعد علمت بانه طلقها غيابي ولا تعلم شئ عن هذا الطلاق فهل لهذه الزوجه مسأله قانونيه بسبب فكها للشهادات بعلم من الزوج ومع أنه لا يوجد دليل رسمي على ذلك وهل له حق بأن يكشف عن حسابها البنكي بأمر من القضاء ويتهمها بسرقتها حتى تسال قضائيا أمام المحكمه أو تاجميد حسابها البنكي حتى لا يحق لها بأن تاخذ منها وتصرف على أبناءها أو هل يوجد مساله قانونيه عن تلك الزوجه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

بخصوص استفسارك عن امكانية ان يقدم الزوج شكوى ضد زوجته لانها قامت بسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي بموجب التوكيل المحرر لها منه بخصوص هذا الشأن يرجى العلم أنه في هذه الحالة يمكن لهذه الزوجة ان تدفع امام المحكمة بان ما قمت بسحبه من مبالغ مالية من حساب زوجها البنكي هى عبارة عن النفقة الزوجية ونفقة الابناء أن وجد اما الكشف عن الحساب فلا يجوز لا بتصريح من المحكمة 

حيث ينص قانون سريه الحسابات بالبنوك علي انه:

المادة (1) 


تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم، بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء
سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب

المادة (3) 
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة الأيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة. وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره. ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور

 يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : 
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار