إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مستأجر يمتنع عن دفع الإيجار المتأخر

تم تقييم هذه الإجابة:
مستأجر يمتنع عن دفع الإيجار المتأخر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

استنادا لاحكام قانون المالكين والمستاجرين الاردني فانه ووفقا لنص المادة 5/ج منه يجوز اخلاء المأجور اذا تخلف المستأجر عن سداد الايجار بشرط ان يتم قبل اقامة الدعوى توجيه انذار عدلي عن طريق كاتب العدل في المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها واذا امتنع عن السداد خلال 15 يوم من تاريخ تبلغه الانذار يتم اقامة دعوى الاخلاء امام المحكمة المختصة والتي يقع العقار ضمن اقامتها على ان يرفق بالدعوى وثائق الاثبات التالية:
1) عقد الايجار
2) الانذار العدلي
3) علم وخبر الانذار العدلي
4) سند تسجيل العقار
5) ايصال بدفع غرامة عقد الايجار في حال كان العقد غير موثق في البلدية
المادة 5/ج من قانون المالكين والمستاجرين:
... ج . على انه يجوز اخلاء الماجور في اي من الحالات التالية:
1. اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة ، او اي جزء منه مستحق الاداء قانونا ، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل او يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي .
2. اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة او تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد .
3. اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة .
4. اذا سمح المستاجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان او اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه ، وقاموا بتاليف شركة تضامن بينهم ، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستاجر وافراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.
5. اذا ترك المستاجر الماجور الذي استاجره قبل تاريخ 31/8/2000 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية اخرى .
6 . اذا استعمل المستاجر العقار الماجور او سمح باستعماله لغاية غير مشروعة .
7. اذا استعمل المستاجر الماجور لغير الغاية التي استاجره من اجلها ولا يعتبر استعمال الماجور لغاية مماثلة او مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا .
8. اذا الحق المستاجر ضرراً بالعقار او بالمرافق المشتركة او سمح باحداث ذلك الضرر ، او احدث تغييرا في الماجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر او سمح باحداث مثل هذا التغيير ، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستاجر على العقار الماجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك .
9. اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره ، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة ، اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لاحكامه .
10. اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن .
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار