إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

كيفية تقسيم المنزل بعد الطلاق علما بأني متزوج ولدي...

تم تقييم هذه الإجابة:
كيفية تقسيم المنزل بعد الطلاق علما بأني متزوج ولدي ابنة واحده اما المطلقة فلدي منها ثلاث أولاد وإبنتان

إطرح سؤالك

الرد من العميل

كيفية تقسيم البيت بعد الطلاق علما بأني لدي 3 أبناء وإبنتين من المطلقة

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كنت تقصدي من استفسارك انك شريكة بالمنزل مع الزوج فان قانون الاحوال الشخصية اعطاك الحق بالمطالبة بنصيبك بمقدار مساهمتك حيث نصت  المادة رقم 62 من قانون الاحوال الشخصية على:"
1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة.
اما اذا كنت تقصدي المسكن لغايات الحضانة فعلى الزوج ان يقوم بتأمين مسكن لك وللمحضونين طوال فترة الحضانة فاما ان يترك لك المنزل الذي تقطنون به او يستأجر لكم منزل او يقوم باعطاءك بدل ايجار للمسكن حيث نصت المادة رقم 148 من قانون الاحوال الشخصية على:"
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كنت تقصدي من استفسارك انك شريكة بالمنزل مع الزوج فان قانون الاحوال الشخصية اعطاك الحق بالمطالبة بنصيبك بمقدار مساهمتك حيث نصت  المادة رقم 62 من قانون الاحوال الشخصية على:"
1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة.
اما اذا كنت تقصدي المسكن لغايات الحضانة فعلى الزوج ان يقوم بتأمين مسكن لك وللمحضونين طوال فترة الحضانة فاما ان يترك لك المنزل الذي تقطنون به او يستأجر لكم منزل او يقوم باعطاءك بدل ايجار للمسكن حيث نصت المادة رقم 148 من قانون الاحوال الشخصية على:"
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار