إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل تحتاج مباحث أمن الدولة لإذن من النيابه للقبض...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل تحتاج مباحث أمن الدولة لإذن من النيابه للقبض علي مواطن

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لما قرره قانون الاجراءات الجنائيه فلا يجوز القبض علي اي شخص الا بعد الحصول علي اذن من النيابه العامه بذلك الا انه يمكن ان يتم القبض دون لزوم صدور ذلك الاذن في حالات التلبس في جرائم الجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
حيث قضت محكمة النقض بانه:
لا تستلزم حالة التلبس إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش ، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه
و منزله كما هو مستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع - و هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون -
و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ - و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم - ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى ، و لم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ - و هو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذى أصدره - و إذ كان الضابط الذى كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية الرشوة ، و متى كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً كذلك طبقاً للمادتين 34 ، 1/46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش بناء على هذا الأساس القانونى قضاء صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1145 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/16 )
و ينص قانون الاجراءات الجنائيه علي انه:
المادة 34
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
المادة 35
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر.
أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار