إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

في حال تم رفع قضيه طلاق للمحكمه الشرعيه الفلسطينيه...

تم تقييم هذه الإجابة:
في حال تم رفع قضيه طلاق للمحكمه الشرعيه الفلسطينيه من قبل الزوجه والزوج غير قابل هل يتم الطلاق وما الفتره الزمنيه التي يتم فيها الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التطليق للضرر فانه :
علي الزوجة رفع دعوي تطليق للضرر امام المحكمة الشرعية موضحة اسبابها في طلب الطلاق
والضرر الواقع عليها من زوجها ، ولابد من اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود 
وفي حالة اثبات الضرر فانه سوف تحصل الزوجة علي الطلاق ، ولايوجد مدة محددة للانتهاء من دعوي التطليق
لان الامر يتوقف علي استكمال دفوع ودفاع المدعية والمدعي عليه .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية علي انه :

 المادة 132
إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرارالآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية : أ- إذا آان طلب التفريق من الزوجة واثبتت أضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين . ب- إذا آان المدعى هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين

 ج- يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وان يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضيرجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح . د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية اقرّاها . هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا آانت الإساءة آلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية آما لو طلقها بنفسه . و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة آل منهما وان جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما . ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوض وآانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا آان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين. ح- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأآثرية . ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا آان موافقاً لأحكام هذه المادة . 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار