إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل ما يذكر بين الزوجين في التوجيه الاسري خلال شهر...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل ما يذكر بين الزوجين في التوجيه الاسري خلال شهر 7 السابق مسجل و موثق ؟

إطرح سؤالك

الرد من العميل

هل اذا لم يوفر الزوج سكنا للزوجة و كان العقد للايجار باسمها مع وجود رسائل واتساب بمحاولاته الدائمة لاستغلالها ماديا و طلبه الاستدانة من اهلها و اقاربها لسد حاجاته الشخصية هل يعد سببا كافيا للطلاق

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان اسباب الطلاق هي سلطة تقديرية للمحكمة ويعتبر عدم الانفاق على الزوجة سببا مبررا للطلاق لكن ننصحك بتقديم دعوى النفقة والمطالبة بالنفقة وستقوم المحكمة بتحديد مقدار النفقة للزوجة علما  ان نفقة الزوجة في تقديرها يراعى مقدرة الزوج المالية يسرا وعسرا وبالتالي  لا يوجد معيار محدد لتحديد قيمة النفقة سوى معيار الكفاية بمعنى ان القاضي يحكم للزوجة بنفقة منمال زوجها بمقدار كفايتها وتشمل النفقة المأكل والملبس.
المادة رقم 66 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
المادة رقم 67
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
المادة رقم 68
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة رقم 69
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
المادة رقم 70
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة رقم 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
المادة رقم 72
1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.
المادة رقم 73
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة: 1- بالأداء. 2- بالإبرام. 3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
المادة رقم 74
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
المادة رقم 75
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
المادة رقم 76
1- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك. 2- لا يحق للزوجة أن يسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة رقم 77
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، ألا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار