إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

ما هو الاجاراء القانوني لإستلام شقه ايجار قانون...

تم تقييم هذه الإجابة:
ما هو الاجاراء القانوني لإستلام شقه ايجار قانون قديم توفي الشخص المقيم بها والعقد بإسم والده والشخص المتوفي غير متزوج ولا يوجد أحد مقيم معه بالشقه لكن يوجد له اخوات متزوجين ومقيمين في سكن اخر ولكن لم يخلو الشقه من متعلقات المتوفي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال وفاة المستأجر الاصلى لشقة ايجار قديم ثم توفى نجل المستأجر الاصلى بعد ذلك وان نجل المستأجر الاصلى لم يتزوج ولم يكن احد معه مقيم بالشقة وان الشقة مغلقة فانه فى هذه الحاله فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بجلسة 3-11-2002  ومفاده انه اذا توفى المستأجر الاصلى قبل صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا فان من امتد اليه عقد الايجار يعتبر مستأجرا اصليا ويمتد عقد الايجار من بعده مرة واحده فقط اما اذا كان المستأجر الاصلى قد توفى بعد صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر فى 3-11-2002 فان من امتد اليه عقد الايجار لا يجوز ان يمتد لاحد بعد وفاته وبناء على ذلك فانه اذا كان المستأجر الاصلى قد توفى قبل 3-11-2020 فان نجل المستأجر الاصلى يعتبر فى حكم المستأجر الاصلى الا انه لن يتم امتداد عقد ايجار الشقة لاحد لانه لم يكن احد مقيم معه وقت الوفاه
اما اذا كان المستأجر الاصلى قد توفى بعد 311-2002 فان نجل المستأجر الاصلى الذى توفى قد امتد عقد الايجار اليه ولا يجوز ان يمتد لاحد بعد ذلك

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

بالنسبه للسؤالى عن طريقه استلام الشقه حيث انه توجد متعلقات خاصه بالمتوفي ولم يتم استلامها من اخوته ولا اعرف عنوان لهم فهل اكسر الشقه وادخلها ؟ هذا هو استفسارى عن طريقه الرسميه لاستلام الشقه

الرد من العميل

وليا سؤال تانى عندى شقه اخرى ايجار قانون قديم واحنا كذا شريك للعقار على المشاع وتم بيع من احد الملاك للمستأجر بأسهم من الارض وتم كتابه وكتبو على عقد الايجار عقد تمليك للشقه بحواله ؟ فهل دا معناه انهم باعو كامل الشقه والا نصيبهم فقط فيها مع العلم ان هذه المبيايعه تمت بدون علمنا منذ عده سنوات فهل يتم الطعن على صحه البيع ان تعتبر صخيحه وهما باعو جزء من الشقه؟

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود عقار مملوك على المشاع وقام احد ملاك العقار ببيع شقة الى المستأجر الذى يستأجر الشقة بموجب عقد بيع فان عقد البيع فانه فى هذه الحالة يكون من حق ذلك المالك على الشيوع بيع الشقة بيعا تاما حيث ان كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (826) : 
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. 2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.

  • وقد استقرت احكام محكمة النقض على انه :-

ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى .
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار