إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

هل يمكن الغا عقد زواج مبنيا على طلقه غير وقعه شرعا

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن الغا عقد زواج مبنيا على طلقه غير وقعه شرعا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك بوقوع لفظ الطلاق ، اليك المعلومات الاتيه :
انه اذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق ، ولم يقم باثباته ، فى تلك الحاله يمكن للزوجه اقامه دعوى قضائيه لاثبات واقعه الطلاق .
واذا ثبتت واقعه الطلاق ، مع ثبوت عدم رد الزوج لزوجته خلال فتره العده .
فى تلك الحاله يحكم القاضى بثبوت واقعه الطلاق ، و لاتحل الزوجه لزوجها الا بعقد ومهر جديدين  .
اما اذا كانت واقعه الطلاق لم تقع لسبب شرعى ، فى تلك الحاله على الزوج اثبات ان واقعه الطلاق لم تقع لعذر شرعى .
فى تلك الحاله ان تيقن القاضى من صحه اسباب عدم وقوع الطلاق .
فان القاضى سوف يحكم برفض دعوى اثبات الطلاق .
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثامنة والعشرون
الطلاق حل عقدة الزواج :
وفي جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا القانون .
الفصل الثاني
أحكام عامـــــــــــــــة
المادة التاسعة والعشـــــرون
الطلاق نوعان رجعي وبائن :
أ‌) الطلاق الرجعي لا ينهى عقد الزواج إلا بانتهاء العدة .
ب‌) الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حين وقوعه .
المادة الثلاثون
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وطلاق القاضي في غير الايلاء والهجر والظهار والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص في هذا القانون على أنه بائن .
المادة الحادية والثلاثون
أ‌) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه .
ب‌) ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
ج) ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة .
المادة الثانية والثلاثون
أ‌) يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً اللفظ الذي يقع به الطلاق واعياً ما يقول .
ب‌) لا يقع طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز .
المادة الثالثة والثلاثون
أ‌) لايقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعى
ب‌) لايقع الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه .
ج) لايقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام .
د) لايقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية مالم تكن مكملة للثلاث .
المادة الرابعة والثلاثون
أ‌) الطلاق مرتان ويملك الزوج على زوجته ثلاث تطليقات ولا يجوز للزوج ترجيع مطلقته في المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره .
ب‌) زواج المطلقة بزوج آخر يهدم بالدخول تطليقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار