إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
عقد العمل محدد وانتهى وتم بالفعل الغاء الاقامه ولم...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
حيث ان جواز السفر وثيقة شخصية يجب على صاحبها الاحتفاظ بها وإظهارها للجهات الرسمية الحكومية عند الطلب، ولا يجوز لأي طرف احتجاز جواز السفر إلا بأمر قضائي ووفقاً للقانون، ويعتبر احتجاز جواز السفر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، ويمكن للموظف رفع شكوى ضد رب العمل في مكتب العمل المحلي وحتى تقديم شكوى للشرطة
كما يمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل امام دائرة العمل المختصة وذلك لعدم صرف مكافأة نهاية الخدمه حيث انه يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم و على أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول (بدل الصندوق ) وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية أو أية بدلات أو علاوات أخرى.
- وذلك طبقا لنصوص قانون العمل الاتحادى والاتى نصها :-
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
مادة ( 133 )
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.
مادة ( 134 )
مع عدم الإخلال بما تقرره بعض القوانين بمنح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم و على أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول ( بدل الصندوق ) وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية أو أية بدلات أو علاوات أخرى.
مادة ( 135 )
لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
تم الذهاب للشرطه للمطالبة بجواز السفر وكان الرد بانهم ليسوا جهة الاختصاص وتم مكالمة مكتب توافق واجابوا بنفس الرد وطلبوا منى الذهاب للمحكمه لعمل عريضة الامر الذى يكلفنى حوالى ٧٠٠ درهم رغم انى المتضرر ولا يلزمه الا برد جواز السفر بدون اى عقوبه او مسئوليه قانونيه ارجو الافاده
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين