إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

محامي

إذا كانت الزوجه على نعرفه بشخص آخر وتكره زوجها...

تم تقييم هذه الإجابة:
إذا كانت الزوجه على نعرفه بشخص آخر وتكره زوجها وتريد أن ترفع عليه قضيه خلع هل يحق للزوج أن يحول القضيه إلى زنا وعدم الخلع لأنها تعرف شخص آخر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

بخصوص استفسارك حول امكانية ان يقيم الزوج دعوى زنا ضد زوجته لانها تعرف شخص آخر وتريد الخلع من زوجها يرجى العلم أنه لا يمكن للزوجة ان يحول دعوى الخلع الى دعوى زنا لان دعوى الخلع تقام امام محكمة الاسرة ولا مجال فيها لبحث شكوى جريمة الزنا ولانه يجب عليه في هذه الحالة أن يقدم شكوى ضدها بارتكابها جريمة الزنا بقسم الشرطة ويتم تحويل المحضر الى النيابة ثم الى المحكمة ولكن بشرط أن يكون لديه ادلة على ارتكابها هذه الجريمة وليس مجرد ادلة على انها تعرف هذا الشخص فقط 
كما انه تختلف دعوى الخلع عن دعوى التطليق حيث ان دعوى الخلع هي دعوى اجرائية لا تبحث فيها المحكمة اسباب طلب التطليق ومدى صحة ما تدعي الزوجة ولكن تطبق المحكمة الاجراءات فقط من حيث عرض الصلح فقط واذا ابدت الزوجة استعدادها لرد مقدم الصداق  تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق. ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. ملحوظة
اي لا مجال لان تقوم المحكمة ببحث اسباب طلب زوجتك للخلع

ويكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة
وفي هذا الشأن ينص فانون الاحوال الشخصية المصري على ما يلي :

مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

 يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
 تحميل تطبيق جواب

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار