إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

اريد منع زوجتي من السفر

تم تقييم هذه الإجابة:
اريد منع زوجتي من السفر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص منع الاولاد والزوجة من السفر فانه :

يجوز سفر الابن اذا لم يعترض الاب علي السفر ، اما اذا لجأ الاب الي قاضي الامور الوقتية لمنع الابن من السفر لان في سفره منع رؤيته والرؤية حق للاب طبقا لنص المادة الاتي :

المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

" ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين " .

واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا .

ولاينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها

علما بان  للقاضي السلطة التقديرية في استصدار امر منع الابن من السفر ومغادرة البلاد حسب ظروف السفر ، ما اذا كان السفر لمدة قصيرة ام لمدة طويلة 

علما بانه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – وقبلها المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ على الحاضنة قهراً . وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها

وبخصوص منع الزوجة من السفر فانه :
انه قد نظم القانون رقم‏(1)‏ لسنة‏2000‏ في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نظم أمر منازعات السفر باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية‏ ، ‏ وقد نص هذا القانون علي اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏ معني هذا‏..‏ أن من حق الزوج أو الزوجة اللجوء إلي القاضي المختص للحصول علي أمر علي عريضة لمنع الطرف الآخر من السفر في حالة وجود سبب قوي لذلك‏.‏ وليس من بين مواد هذا القانون رقم‏(1)‏ لسنة‏2000‏ ما يمنح الزوج حقا مطلقا في منع الزوجة من السفر بدليل أن القاضي لا يصدر الأمر إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏,‏ ومنهم الزوجة‏

 وعليه فانه عليك تقديم طلب الي قاضي الامور الوقتية بمنع زوجتك من السفر علي ان تستند في هذا الطلب الي انهطلبك في  المنع مشروعاً بغية   المحافظة على كيان الأسرة ورعاية الأطفال ، اي انه لكي يستجيب القاضي بمنع زوجتك من السفر لابد ان يكون السبب قوي ، ومن الممكن ان تستند الي انك لاتريد سفر زوجتك لمنعها من العمل في الخارج حفاظا علي كيان الاسرة لما في سفرها تدمير لاسرتك ، وللقاضي ان يستجيب او لايستجيب حسب اقتناعه بالاسباب المعروضة عليه .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار