إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
بنت اختى امها غير امينه عليها.بكل المقاييس لا...
بنت اختى امها غير امينه عليها.بكل المقاييس لا رعايه نفسيه ومعنويه ولا تربويه.معندهاش مصدر دخل غير والدى .حتى والدتى غير امينه على البنت.هما عايشن مع بعض.من احد وساءل العقاب طرد البنت بلبس البيت على السلم وبيتابعوها من العين السحريه.امها معندهاش مشكله انو البنت تخرج مع صاحبها اقصد صاحب البنت.البنت تكمل ١١سنه فى ديسمبر القادم.ام وجده غير مسؤلين.تربيتهم للبنت عن طريق الفاظ خادشه للحياء.مفيش رقابه لدرجه ان البنت بتعمل تيك توك بهوت شورت وبطنها باينه.حتى المبلغ اللى والدى بيبعته مصروف للبنت بيتاخد منها.باختصار هى بالنسبالهم مصدر فلوس مش اكتر.بالاضافه لزواج الام فى ٢٠١٥وطلاقها ومشروع زواج لم يتم بشكل رسمى حتى الان.طلبو منى كتير اخد البنت قلتلهم اعملولى ورقها لانى كنت خارج مصر.حاليا انا فى مصر ازاى اقدر اخد البنت تتربى بينى وبين خالها واولاده وجده بمعنى جو اسرى سوي.علاقتى بالبنت اكتر من اصدقاء.حاليا جزء من بيانات الام فالبطاقه مزوره.كان عندها قضيه تزوير شهاده فى الثانوى .اعمل ايه البنت حرفيا كل يوم بتمووووت نفسيا.واصلا لما كانت معايا فالاجازه كان شعرها مليان حشرات وجسمها كله التهابات لما اتكلمت مع اختى قالتلى بتكسف احميها هى كبيره كفايه انها تعتمد على نفسها.مواقف كتيرصعب تتحكى.الام قطعت ٢٠٠كيلو من محافظه لمحافظه على متوسيكل واحد متكلمين على جواز.مطالبتش ابو البنت باى مسؤليه تجاه البنت ولا حتى مصروف ومعتمده على والدى.اعمل ايه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
يكفل قانون الطفل حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة, وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية, وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال وحال تعرض الطفله للخطر وفقا لما ورد في استفسارك فلابد من سرعة تقديم شكوي للجنه الفرعيه لحمايه الطفوله بدائرة القسم المقيم به الطفل حيث يكون للجنه تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى وتقوم اللجنه بفحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية
حيث ينص قانون الطفل علي انه:
الماده 96
الماده 96
يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود