إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سؤال اخر. وضح بالشرح توجه الحكومة الفلسطينية من...

تم تقييم هذه الإجابة:
سؤال اخر. وضح بالشرح توجه الحكومة الفلسطينية من تقسيم النفقات العامة في قانون الموازنة العامة؟ مستعينا بذلك بقانون الموازنة العامة السنوي المؤقت. ملاحظة : بالامكان الحصول على قوانين الموازنة العامة السنوية من خلال موقع وزارة المالية.

إطرح سؤالك

الرد من العميل

هل يمكنك الاسراع بالاجابة؟ انني انتظر منذ ساعات.

الرد من العميل

اين الجواب؟؟؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء لتحديد مضمون استفسارك بشكل دقيق لابد من الاشارة الى المناهج الفقهية في تقسيم النفقات في الموازنة العامة، حيث تقسم النفقات الى:
1) نفقات عادية: هي تلك التي تتكرر بصورة دورية ومنتظمة في كل فترة معينة من الزمن ويمكن للحكومة تقديرها تقديرا قيبا من الصحة
ً من الصحة. ومن أمثلة النفقات العادية، مرتبات الموظفين، ونفقات صيانة الطرق ونفقات  وفوائد القروض العامة.
2) نفقات غير عادية: هي النفقات التي لم يكن حدوثها منتظرا، أي لا تتميز بالانتظام والدورية، كالمصروفات على الحروب، ونفقات الانعاش الاقتصادي، وإعانة المنكوبين في حوادث الزالزل والفيضانات، وشق الطرق.
وقد اخذ المشرع المالي الفلسطيني بالنوعين معا حيث نجد باستقراء نصوص قوانين الموازنة العامة 2019 , 2018 (مثالا) انه:
اولا : اخذ بالنفقات العادية: المادة 6 من قانون 2019 و المواد 7 و 9 من قانون 2018
ثانيا : اخذ بالنفقات غير العادية الطارئة : المادة 6/د تحدثت عن النفقات الاضافية من قانون 2019 المادة 6/م من قانون 2019 تحدث عن نفقات حالة الضرورة و المادة 9 من قانون 2018 تحدثت عن النفقات الطارئة.
نصوص قانون الموازنة العامة 2019 ذات العلاقة باستفسارك:

المادة 6
أ. يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/ أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب. يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/ أو الرأسمالية إذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج. إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د. لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
هـ. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
و. في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
ز. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون.
ح. لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ط. لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/ أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 .
ي. لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الأشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/ أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ك. مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر التغييرية.
ل. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.
م. يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
ن. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.
س. تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.
ع. لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.
نصوص قانون الموازنة العامة 2018 الفلسطيني
مادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما.
مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات وفق المخصصات المرصودة في المادة (1/1/هـ).
مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية والتخطيط إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية والتخطيط، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية والتخطيط بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية والتخطيط. 6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية والتخطيط، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام، والالتزام بجدول تشكيلات الوظائف، مع إمكانية الاستثناء لبعض الحالات الخاصة من رئيس الوزراء. 7. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 8. لا يجوز إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 9. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص، بعد دراسة وموافقة وزير المالية والتخطيط، ورفع الطلب مع توصياته إلى مجلس الوزراء.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار