إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. بالغ...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. بالغ التحية والتقدير لشخصكم الكريم الموقر وندعو الله ان يحميكم ويحصنكم ويحمي جميع أسرة منظومة (جوابكم) من الإصابة بفيرس كارونا المستجد وأن يرفع هذا البلاء والوباء عن مصر وشعبها ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وبلاد المسلمين والحرمين الشريفين والعالم كله بأجمعه...أما بعد* ****نعتذر للإطالة.. ولكن وجب علينا ان نقدم واجب السلام والتحية.. الـــــــــــمــــــــــوضـــــــــــــــــوع مطلوب مني تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك موقعة من عدد (2) + توقيع السيد المدير العام أو رئيس المصلحة موظفين بأية جهة حكومية في مصر وذلك لحديثي التخرج من كليات الحقوق في مصر للقيد بعضوبة النقابة العامة للمحامين في مصر. والموظفين ليس لديهم مانع من إصدار هذه الشهادة ولكن يطالبون مني الصيغة والديباجة التي سيقومون بالتوقيع على شهادة حسن السيرة والسلوك!!! *** برجاء إفادتي بالصيغة والديباجة التي سوف أقوم بإعدادها وتجهيزها وتنسيقها وطباعتها لتقديمها للجهة الحكومية التي سوف تقوم بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك ؟؟؟ ـــــــــ علما بانني حاولت الإستفسار عن الصيغة والديباجة الخاصة بشهادة حسن السيرة والسلوك من النقابة العامة للمحامين في مصر ولم تقم النقابة بإفادتي وقالوا لي توجه لمحامي لمساعدك في هذا الامر !!! وعلى غرار ذلك توجهت للسادة المحامين والمستشارين التابعين لموقع (جواكم) للمساعدة ...

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بعمل اجراءات القيد بنقابة المحامين وطلب منك عمل شهادة حسن سير وسلوك موقعة من عدد اثنين من الموظفين العموميون ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وترغب فى تجهيز صيغة الشهادة وطباعتها حتى تقوم بتقديمها للجهة الحكومية التى سوف تقوم باعتماد هذه الشهادة الادارية فانه فى هذه الحالة فان صيغة شهادة حسن السير والسلوك انها شهادة ادارية مقدمة الى السيد / نقيب محامين مصر وفيها افادة نصها انه نشهد نحن ..............و.............. من العاملين ب............ أن السيد/............حسن السيرة ومحمود السمعة 
وهذا اقرار منا بذلك
ويتم توقيع هذه الشهادة من عدد 2 من الموظفين العموميين واعتمادها من رئيس المصلحة او الجهه الحكومية التى يعمل بها الموظفين العموميين
علما بأن الشهادة الادارية محل السؤال موجوده ضمن طلب القيد بنقابة المحامين على ىظهر طلب القيد ويمكن الحصول عليه من نقابة المحامين وعليك استيفاء جميع البيانات الموجوده بطلب القيد بنقابة المحامين ومنها الشهادة الادارية المدون صيغتها بطلب القيد

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

* * * لو سمحت عندي استفسار بسيط * * *س/كان معمول ضدي جنحة تبديد لوحات معدنية من المرور وخدت انقضاء بمضي المدة والمرور رجع عمل ضدي جنحة تبديد تاني بنفس الموضوع ايه الحل؟؟؟*******************************************نتمنى من سيادتكم الاجابة وندعوا الله لكم ان يثيبكم بتلك الافادة ويعطكم ثواب العمل الصالح والاجر وان يرفع مقامكم في الدنيا والاخرة وان يحفظكم ويبارك لكم ولأسرتكم وزويكم ويبعد عنكم كل شر ومكروه وسوء وان ينصركم الله على الاشرار والاحقاد.

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال تحرير جنحة تبديد لوحات معدنية ضدك وصدر فيها حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم قام المرور برفع نفس الجنحة ضدك فانه فى هذه الحالة يجب عليك احضار صورة رسمية من الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ضدك وتقديمها امام المحكمة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب هذا الحكم .
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية والاتى نصها :-

المادة 454
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

الرد من العميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب المعالي المستشار الخلوق المتواضع الأستاذ/ محمد عبدالرازق تحية طيبة وعطرة لشخصكم الكريم الموقر وبعد.. عندي استفسار بسيط بعد اذن حضرتك وكلت محام لرفع جنحة سب وقذف ضد خصمي في احدى المحاكم بجمهورية مصر العربية بسبب انه قدم شكوى ضد مسؤلين بجهة حكومية لانهم قد أخطأو في تطبيق القانون إذ قاموا بإزالة مخالفة بناء بدون قرار رسمي بالإزالة من الوزير أو المحافظ المختص هذا الامر لايعنيني ولكنه تطاول عليا في تلك الشكوى بعبارة بها سب وقذف واهانه إذ ادعى في شكواه ان مهندس الحي اراد الانتقام منه بازالة المخالفة مجاملة لي لعلاقته الغير شريفة مع (وذكر اسمي) ووكلت محام لرفع جنحة مباشرة سب وقذف وحكم اول درجة بالحبس 6شهور وغرامة 15 الف جنيه و 5001 جنيه تعويض مؤقت و 1000 كفالة و50 جنيه المصاريف واتعاب المحاماه وقام الخصم بإستئناف الحكم وتم الغاء الحكم وحصل على حكم البراءة وعندما سئلت المحامي عن اسباب البراءة قال لي ان الخصم قدم صورة رسمية بنتيجة محضر تحقيق بالنيابة الادارية مع المشكو في حقهم في الشكوى التي قدمها ضد الموظفين التي تطاول عليا فيها مثبوت فيها تنازل الخصم عن هذه قضية النيابة الادارية عندما تم اعادة سؤاله بهذا المحضر واسباب اخرى سنعرفها في حيثيات الحكم بعد 30 يوم ******************************************************************************* السؤال هل تنازل الخصم عن الشكوى محل التحقيق سابقا في النيابة الادارية التي تطاول عليا فيها بعبارة بها سب وقذف واهانه ضدي هي السبب لحصوله على حكم البراءة باعتبار انه لاتقوم جريمة السب والقذف والبلاغ الكاذب عندما ينسب شخص الى شخص امر ما لو صح لاحتقر عند اهل بلده حال التنازل عن الشكاوى اوالقضايا ايا كانت كيدية اوجدية.؟؟

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام موظف بتقديم شكوى بها عبارات سب وقذف تمسك وقمتبرفع جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف وصدر حكم اول درجة بحبس ذلك الشخص وتم الغاء الحكم من محكمة جنح مستأنف وقد ذكر لك المحامي ان سبب البراءة هو سابقة تنازل المشكو فى حقه عن الشكوى التى بها عبارات السب والقذف سابقا امام النيابة الادارية فان ذلك الكلام غير مقبول قانونا حيث ان جريمة السب والقذف قد توافرت شروطها واركانها حال اشتمال شكوى المشكو فى حقه لعبارات بها سب وقذف لك وقدمت الى اى جهة ادارية او قضائية ولا يؤثر فى توافر اركان الجريمة تنازله عن الشكوى التى تحوى تلك العبارات 
ونرى ضرورة الاطلاع على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعد نسخه وتقديم طلب الى النائب العام للطعن على ذلك الحكم بطريق النقض حال وجود مخالفة فى تطبيق القانون
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-

مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 303
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. 
مادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
مادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الرد من العميل

الف شكر لمعاليك ياسيادة المستشار/ محمد عبدالرازقندعوا الله لكم ان يكتب لكم الاجر والثواب على تلك الافادة ويعطكم ثواب العمل الصالح والاجر وان يرفع مقامكم في الدنيا والاخرة وان يحفظكم ويبارك لكم ولأسرتكم وزويكم ويبعد عنكم كل شر ومكروه وسوء وان ينصركم الله على الاشرار والاحقاد.

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

سعدنا بتلقي استفساركم والرد عليه

الرد من العميل

لديا استفسار بسيط وهو/هل يلغى قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة المصرية بحق المتهم في جنحة (ضرب) بعد احالة القضية الى المحكمة وتحديد جلسة لمحاكمة المتهم المنسوب اليه الاتهام

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال صدور قرار من النيابة العامة بصبط واحضار متهم وبعد ذلك احيلت القضية الى المحكمة فانه في هذه الحالة يسقط امر الضبط والاحضار الصادر من النيابة لأنه بإحالة الدعوى للمحاكمة تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها ومفاد ذلك أن إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذى لم يتم تنفيذه لاستنفاد غايته
وقد استقرت احكام محكمة النقض على انه
أن المستهدف من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره هو تمكين المحقق من إجراء استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وذلك الاستجواب وتلك المواجهة يمتنع على المحقق إجراؤهما مع ذات المتهم الذى قدمه للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأن بإحالة الدعوى للمحاكمة تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها، ومفاد ذلك ولازمه أن إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذى لم يتم تنفيذه لاستنفاد غايته
الطعن رقم ٤٥٣٥٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

الرد من العميل

هل يمكن احضار افادة رسمية أومستند رسمي او شهادة رسمية من النيابة العامة المصريةبسقوط أمر الضبط والاحضار بعد احالة القضية للمحكمة لنفاذ ولاية مصدر قرار الضبط والاحضار

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

لا يجوز احضار تلك الافادة رسميا حيث ان سقوط امر الصبط والاحضار هو امر مترتب على احالة القضية الى المحكمة واستنفاذ النيابة العامة سلطتها فى القضية

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار