إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

أنا عندى موكل كان واخد قرض شخصي من بنك القاهره...

تم تقييم هذه الإجابة:
أنا عندى موكل كان واخد قرض شخصي من بنك القاهره وقام بسداد الأقساط حتى شهر3 وبعد كده كان فيه قرار البنك المركزى بتأجيل سداد القروض 6شهور... وقبل انقضاء 6شهور البنك طالب بالاقساط وقدم شكوى ضد الموكل أنا كمحامى ممكن أعمل ايه مع العلم أننا معانا إيصالات سداد الأقساط إللى تم سدادها هل من الممكن نحصل على البراءه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه سبق وانه بتاريخ 15-3-2020 اصدر البنك المركزى قرارا بتأجيل سداد اقساط القروض وفوائدها لمدة ستة اشهر وانه حال قيام احد البنوك بمطالبة موكلك بالاقساط خلال فترة سريان قرار محافظ البنك المركزى فانه يمكنك تقديم شكوى ضد ذلك البنك امام البنك المركزى بشأن مخالفة ذلك البنك لقرارات البنك المركزى 
كما انه يمكنك التقدم بالشكوي من خلال موقع البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والذي يتضمن بيانات شخصيه خاصه بالشاكي لابد من تقديمها وارقام الهاتف والاقامه وكافة التفاصيل ومن ثم تحديد الجهه المرسل لها الشكوي من القائمه وكتابة الشكوي باي صيغه مناسبه تبين مضمون الشكوي المقدمه
علما باننا في القسم القانوني مختصون بالرد علي الاستفسارات القانونية فقط وليس لنا اي علاقة باي جهة حكومية او غير حكومية

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

طيب البنك قدم جنحه ضد الموكل ممكن نعمل ايه فى المحكمه والزاى أثبت قرار البنك المركزىوما هى الدفوع

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يمكنك الحصول على صورة رسمية من قرار البنك المركزى الصادر بتاريخ 15-3-2020 و 16-3-2020  والكتاب الدورى الصادر من محافظ البنك المركزى بخصوص تنفيذ قرار تأجيل استحقاق الاقساط وفوائدها لمدة ستة اشهر وبعد ذلك يمكنك طلب البراءة لانتفاء اركان الجريمة لصدور قرار محافظ البنك المركزى بتأجيل سداد الاقساط وفوائدها لمدة ستة اشهر وانه يجب على جميع البنوك الالتزام بقرار البنك المركزى

الرد من العميل

من أين يمكن الحصول على الكتاب الدورى وقرار البنك المركزى

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يمكنك الحصول على تصريح من المحكمة بالزام البنك المركزى باصدار صورة طبق الاصل من القرار الصادر منه بتاريخ 15 و 16 مارس 2020 والكتاب الدورى الصادر من محافظ البنك المركزى ببيان كيفية تنفيذ القرار

الرد من العميل

عندى موكل يعمل بالتربية والتعليم وانقطع عن العمل بدون سبب وتم فصله من عملههل له اى حقوق...اومعاش

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود موكل لديك يعمل فى التربية والتعليم ويرغب فى الحصول على معاش فانه فى هذه الحاله وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والمعمول به من 1-1-2020 فان هناك شروط يجب توافرها مجتمعة للحصول على معاش مبكر وهى :-
1- تقديم طلب صرف المعاش المبكر
2- توافرمدة اشتراك فعلية فى التأمينات الاجتماعيه لا تقل عن 240 شهر
3- الا يقل المعاش الذى يمكن الحصول عليه عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير
4- الا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65 بالمائة من الحد الأدنى لأجر الإشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش
- وبتوافر هذه الشروط مجتمعه يمكن الحصول على المعاش المبكر
- اما بشأن حقوق ذلك الموكل لدى جهة عمله فانه يمكنك التوجه الى جهة عمله لمعرفتها الا انه من ضمن حقوق ذلك الموكل هو المقابل النقدى لرصيد اجازاته التى لم يقم بصرفها ولم يقم بهذه الاجازة

  • وذلك طبقا لنصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والاتى نصها :-

ماده 21
انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

الرد من العميل

هو تم فصله من العمل وذلك بسبب انقطاعه عن العمل بدون سبب مع العلم أن مدة عمله هى 22سنه قبل صدور قرار الفصل هل يوجد له مستحقات ماليه لدى جهة عمله او التأمينات الإجتماعية وما هى المستندات المطلوبه وأين يتم تقديمهاوهل يمكن رفع دعوى أمام القضاء الإدارى بعودته للعمل مع العلم أن قرار الفصل صادر من 6شهور تقريبا

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال فصل موظف فى جهة حكومية فانه يجب على من تم انهاء خدمته ان يقوم بالتظلم من قرار انهاء خدمته وذلك خلال ستون يوما من تاريخ اعلانه بقرار الفصل وعليه الانتظار مدة ستون يوما او الرد عليه برفض تظلمه ايهما اقرب ويكون من حقه رفع دعوى امام محكمة القضاء الادارى ضد جهة عمله مصدرة قرار انهاء خدمته وذلك بطلب وقف تنفيذ وبالغاء قرار انهاء خدمته واعادته للعمل مع ما يترتب على ذلك من اثار 
- وبشأن حقوق العامل لدى التأمينات الاجتماعية هو الحصول على المعاش المبكر حال توافر شروطه السابق ذكرها ويمكن لموكلك تقديم طلب صرف معاش مبكر لدى منطقة التأمينات المختصة 
وبشأن مستحقات موكلك لدى جهة عمله هى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته ومعرفة اللوائح الداخلية لدى جهة عمله لامكان معرفة عما اذا كان له مستحقات اخرى لدى جهة عمله ام لا 

  • وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدوله والاتى نصها :-

مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

الرد من العميل

الموظف ده لم يتم اعلانه بقرار فصلههل من الممكن أن يتظلم أمام جهة العمل أم لا

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

حال كون الموظف لم يخطر بقرار فصله من العمل فانه يمكنه التقدم بتظلمه الى الجهة التى اصرت قرار الفصل ورفع دعوى الغاء قرار الفصل وفقا لما سبق

الرد من العميل

بمعنى أنه لابد من إعلان الموظف بقرار فصله...حتى وإن تم نشر القرار بالجريدة الرسميه

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

بالفعل يجب اعلان الموظف بقرار فصله حيث ان المواعيد تبدأ من تاريخ اعلان الموظف بقرار فصله
  • وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدولة والاتى نصها :-
مادة 24 :

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار