إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
محامي
السلام عليك انا تاجره ملابس وتعرفت علي واحداه بنت...
السلام عليك انا تاجره ملابس وتعرفت علي واحداه بنت يتبع ملابس فعرضت عليا اني اشركها واسوق لها الملابس عندي في المحل وبعد تلات أشهر من معرفته البنت كانت بتصرف مصريف كثره لأنها فهمتني انها معا دهب يخصها وبتبع وتبدل وتصرف منهو فجات في يوم كانت ريحها اجيب حاجه من بتع الدهب وهي مع انها بعت غوشتين يسوي ستشر الف جنيه وانا معها وقلتالي هنوسع الشغل فا طلعنا انا عرفه انو بتوعها فامسالتش وقولت ماشي فا الصيغ انا بتعمل معا وعرفني فا قالها فين الفاتوره بتعتهم فقلتلو ضيعها فنا قلتلوها انا عرفه قلب تضمنيهاقلتلويعني أيها قالي بس علشان الحكومه قولت ماشي فضمنتها باالبطقها عند الصيغ وبعدامبارح اكتشفت انو بتسرق الدهب من عند اهلها اهلها متهمني انا انا سرقتو وهي كانت يتبع من بدري الهي من قبل ما اعرفها وبعدين عرفه شاب يتصرف عليها وانا معي محدثت صوات ليها مع الشاب والفلوس هي بعتهلي وهوالي وخد الفلوس منها وبعدين أما بعت المحدثت لااهلها وهم عملوللي محضر وانا مختش حاجه عاوزه اعرف موقفي ايها
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
بخصوص استفسارك حول اتهام بعض الاشخاص لك بالاشتراك مع ابنتهم في سرقتها لبعض المشغولات الذهبية ويرجى العلم انه طالما انك لم تشتركي في اي فعل مادي يتعلق بوقائع الاستلاء على هذه المنقولات ففي هذه الحالة يمكنك الدفع امام المحكمة بعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة في حقك ولا يؤثر كونك معها اثناء بيعها للمسروقات
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مـادة رقم 311
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
مـادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
مـادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مـادة رقم 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
مـادة رقم 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مـادة رقم 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثانيا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا : على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً (رابعا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مـادة رقم 311
كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.
مـادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
مـادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مـادة رقم 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
مـادة رقم 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مـادة رقم 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابمـادة رقم 316 مكرراً (ثانيا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
مـادة رقم 316 مكرراً (ثالثا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا : على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكرراً (رابعا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود