إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
محل ايجار قديم وانا هاجره من المستاجر انا وشريك...
محل ايجار قديم وانا هاجره من المستاجر انا وشريك معايا السوال هل ممكن اكتب اسمي انا وشريكي والسوال التاني هلي يتوثق في الشهر العقاري
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك باستئجار محل ، اليك المعلومات الاتيه :
بالنسبه للشق الاول من الاستفسار :
انه بالفعل يمكن لك كتابه اسمك واسم الشريك كمستاجرين للمحل ، ويفضل وضع بند بانه لايجوز التنازل عن عقد الايجار
او التصرف فيه باى حال من الاحوال بدون موافقه كتابيه من الشريكان مجتمعين .
وبالنسبه للشق الثانى من الاستفسار :
ان عقد الايجار يمكن عل اثبات تاريخ له فى الشهر العقارى اذا كانت مدته لاتزيد عن تسعه سنوات .
واذا كانت مدته تزيد عن ذلك ، فانه يمكن اقامه دعوى صحه توقيع .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 45 :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46 :
إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47 :
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
بالنسبه للشق الاول من الاستفسار :
انه بالفعل يمكن لك كتابه اسمك واسم الشريك كمستاجرين للمحل ، ويفضل وضع بند بانه لايجوز التنازل عن عقد الايجار
او التصرف فيه باى حال من الاحوال بدون موافقه كتابيه من الشريكان مجتمعين .
وبالنسبه للشق الثانى من الاستفسار :
ان عقد الايجار يمكن عل اثبات تاريخ له فى الشهر العقارى اذا كانت مدته لاتزيد عن تسعه سنوات .
واذا كانت مدته تزيد عن ذلك ، فانه يمكن اقامه دعوى صحه توقيع .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 45 :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46 :
إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47 :
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود