إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

.............

تم تقييم هذه الإجابة:
.............
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
.زوجي كان متطوع بالجيش وهو متغيب منذ عام88 ولحد الان عرفنا منذ خمس سنوات انه مريض فصام ومازال.يتلقي العلاج شهريا مدي الحياة وهو عمره الان 59 عام وهو تطوع من عام 79 حتي 88 قضي هذه المدة مابين غياب وعقوبة علي الغياب وهو ليس له هوية عسكرية وهو ليس له مورد رزق فهل هو يستحق معاش من الجيش وماهي الاجراءات برجاء الردانا كتبت مشكلتي ولم يتم الرد يتلقي يم الرد عليها .................................................................................
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اشكرك بالله عليكي ارجو الردوجزاكي الله كل خير

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص زوجك الذي تطوع في الجيش فانه :
طالما ان زوجك قد تغيب حتي ولو لاسباب صحية منذ مايقرب من عشرون عاما 
فانه لايحق رفع دعوي للحصول علي معاش لمرضه حيث ان مرضه قد تم اكتشافه قرابة خمس سنوات 
بالاضافة الي انه تغيب دون طلب توقيع الكشف الطبي عليه واثبات مرضه ومن ثم الحصول علي معاش
ومن ثم سقط حقه في التقادم وكذلك سقط حقه في الحصول علي معاش .
وقد نص قانون معاشات القوات المسلحة علي انه :

المادة (87) : يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون مؤيداً بجميع الأوراق والمستندات إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، أو إلى الوحدة، أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة، أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة، وإلا سقط الحق في المبلغ المستحق. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المستحقة متضمنة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا اقتنع بوجود أسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.

المادة (88) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد وعلى مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من سجلات الأحوال المدنية. وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بقرار من المجلس الطبي العام على أن يكون قراره نهائياً.

المادة (89) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء العادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للحكومة المنازعة في قيمة أي استحقاق بموجب هذا القانون في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة الاستحقاق.

المادة (90) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية الاستحقاقات تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.

المادة (91) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة أو الفقد. ويجوز بقاء المحال إلى المعاش مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة يصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الأصلي وتعويضاته ولا يستقطع عنها احتياطي معاش، ويرتب المعاش وقت قطع هذه المكافأة ولا يدخل الشهر المذكور في حساب مدة الخدمة.

المادة (92) : يصرف المعاش شهرياً باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءاً من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، وتقوم بالصرف إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والجهة التي سوت المعاش أو المصالح التي يعهد إليها بهذا العمل. ويسري في شأن التنازل عن المعاش أو الحجز عليه القيود الواردة في قانون موظفي الدولة المشار إليه.

المادة (93) : يجوز أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلاً لأي منازعة وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.

المادة (94) : تصرف إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون إلى الآتين أو المستحقين عنهم وهم: (أ) الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين ومن في حكمهم. (ب) أفراد الاحتياط والمكلفين بالخدمة بالقوات المسلحة من غير الموظفين المدنيين العموميين.

المادة (95) : تختص إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بصرف المبالغ المذكورة بعد إلى الأفراد الاحتياط والمكلفين متى كانوا من الموظفين العموميين، أو إلى المستحقين عنهم وذلك في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (31) المبالغ التالية: (أ) المنحة العاجلة. (ب) مكافأة الاستشهاد. (ج) التأمين الإضافي. (د) المعاش المؤقت للمفقودين. (هـ) تعويض الإصابة. أما المبالغ المستحقة بالنسبة للمعاش والتأمين فتصرف لهم أو للمستحقين عنهم من الجهات المدنية التابعين لها حسب القواعد المنصوص عليها بهذا القانون. وتسري أحكام هذه المادة على المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة أو معها.

المادة (96) : كل استحقاق قرره هذا القانون لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه أو تاريخ آخر صرف له يسقط الحق فيه ما لم يثبت أن عدم المطالبة بالصرف كانت لأسباب تبرره. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن التأخير في المطالبة إذا تبين له وجود أسباب تبرره. ويوقف صرف المعاش أو المكافأة عند مغادرة صاحب المعاش أراضي الجمهورية دون الحصول على إذن من السلطات المختصة. ويجوز أن يعاد إليه بعد عودته للجمهورية من تاريخ مراجعته للجهة التي يصرف منها المعاش دون صرف متجمد عن مدة غيابه وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار